"أبو شقة": المادة 156 ليست بدعة وموجودة بكل الدساتير

  • 80
محمد بهاء أبو شقة

قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض، إن المادة 156 من الدستور ليست بدعة دستورية ومعمول بها في كل دساتير العالم.

وتنص هذه المادة على أنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد".

وأكد أن جميع الدساتير السابقة كانت تقضي بمراجعة كافة القوانين التي صدرت في غياب البرلمان وأضاف "أبو شقة"، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أنه مع وجوب عرض القوانين وعددها 340 قانونًا، التي صدرت في غياب الدستور على مجلس النواب لمناقشتها في 15 يومًا.

وأوضح أنه "لتخطي هذه الأزمة الدستورية، يمكن أن يوافق المجلس عليها مرة واحدة، ثم يعيد بحثها خلال 6 أشهر".

تابع: "قد يقول الرأي العام إن البرلمان في هذه الحالة جاي "يبصم"، لكن الحقيقة أنه يجب أن نتجاوز المسألة الشكلية حتى نتخطى هذه الأزمة".