إلغاء قرار غلق مصنع "سينا كولا"

  • 71
ارشيفية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الأولى، اليوم، حكما بإلغاء قرار رئيس مركز مدينة المنصورة بإلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009 بنشاط تعبئة مياه غازية "سينا كولا"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية، وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.

وأكدت المحكمة أن المشرع حظر إقامة أو تعديل أي محل من المحلات التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في نصوصه، كما حدد الحالات التي يلغى فيها الترخيص ومنها إذا أجرى المرخص له تعديلا في المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال ولم تتم إعادته إلى حالته قبل التعديل خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة.

وأضافت أن رئيس مركز مدينة المنصورة أصدر قراره بإلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009 بنشاط تعبئة مياه غازية "سينا كولا" الصادرة باسم مصطفى مسعد صادق عبدالعال بناحية برق العزق لقيامه بهدم مصنعه وإعادة بناؤه دون اتباع الإجراءات القانونية، إلا أن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار الإداري ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها.