• الرئيسية
  • الأخبار
  • القضاء الإداري ترفض دعوى "ناشيونال موتورز "لإلغاء قرار "حماية المستهلك" باستبدال السيارة لأحد المستهلكين

القضاء الإداري ترفض دعوى "ناشيونال موتورز "لإلغاء قرار "حماية المستهلك" باستبدال السيارة لأحد المستهلكين

  • 111
ناشيونال موتورز

قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من "ناشيونال موتورز للسيارات"، للطعن على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان له، اليوم السبت، إلى أن الجهاز تلقى شكوى يتضرر فيها الشاكي من شرائه سيارة ماركة "سايبا" بضمان سارى من تاريخ الشراء، إلا أنه وجد بها عيبا تمثل في ارتفاع درجة حرارة المحرك، وبالرغم من تكرار الصيانة إلا أن الشركة لم تستطع تلافى العيب .

وأكد أن الجهاز فحص الشكوى وخاطب الشركة المشكو فى حقها أكثر من مرة لإزالة أسبابها، لكن دون جدوى ، وتم إحالة السيارة للفحص بمركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة بجامعة عين شمس، وانتهى التقرير إلى أن الإصلاحات التى قامت بها الشركة من خلال تغيير "جوان وش السلندر" لم تكن هى الإجراء الأمثل، خاصة أن عدم الوصول بالسيارة إلى سرعة أكبر من 105 كم / ساعة يبين أن حالة المحرك غير سليمة؛ نظرا لتآكل جدران الأسطوانتين 2 ، 3 نتيجة لتفاوت الضغط بهما .

ولفت إلى أن نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، يعطي للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات، أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .

وأضاف، أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بإلزام الشركة المشكو فى حقها باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكى بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات، أو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكى دون أية تكلفة إضافية عليه؛ بسبب أن السيارة مكثت بمركز الخدمة للإصلاح أكثر من ثلاثة أشهر، كما أن عمليات الإصلاح قد أسفرت عن احتراق عداد السرعة أثناء تجربة السيارة بالمركز .

وشدد "يعقوب" على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز؛ وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه، وتمت إحالة الشركة المشكو فى حقها إلى نيابة مدينة نصر، والتي أحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لاتخاذ شئونها ضد رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال موتورز للسيارات"، والتي قضت بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى إلى المدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد؛ على سبيل التعويض المؤقت، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف .

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الشركة طعنت على قرار مجلس إدارة الجهاز بمحكمة القضاء الإداري؛ وفقا للمادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأضاف، أنه بالرغم من حصول الجهاز على حكم ضد الشركة المشكو فى حقها، إلا أن ذلك لم يحل دون اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم مذكرة بالدفاع من خلال هيئة قضايا الدولة إلى الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، حتى صدر الحكم برفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة وإلزامها بالمصروفات .

وأوضح "يعقوب"، أن الحكم يمثل رادعا قويا فى مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، كما دعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.

وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أية سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، على الخط الساخن 19588، أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG