"التعليم" تحدد غرامات غياب الطلاب من المدارس

  • 81
أرشيفية

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا رقم (291) بتاريخ 21 /9/ 2016 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم (العام، الفنى).

 

ولا يجــوز تحصـــيل أي نوع آخـــــر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

 

وتضمن القرار أن تحصل الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية، والرسوم من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمبالغ المحددة لكل مرحلة، طبقًا للجدول الآتى:

 

1- رياض الأطفال.

45.00 جنيهًا

2- الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسى.

60.00 جنيهًا

3- الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسى.

65.00 جنيهًا

4- التعليم الثانوى العام.

85.00 جنيهًا

5- التعليم الثانوى الفنى: (الزراعى – التجارى – الفندقى).

75.00 جنيهًا

6- التعليم الثانوى الفنى: (التعليم الصناعى والدراسات التكميلية الصناعية)

75.00 جنيهًا

 

كما ينص القرار على أن يراعى في تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتى: عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

 

وعدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس، ويحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام، والثانوى الفنى، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية.

 

كما يحصــــل ممن يلتحق لأول مرة بالصفـوف الأخـــرى غــــير الصف الأول من الطلاب العائدين من الدول العربية، ويجوز تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب.

 

ويتضمن أيضًا القرار تحصيل رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، ولا تحصل أي رسوم عند امتحان الدور الثانى.

كما نص القرار على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها عشرة جنيهات، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خـــلال أســــبوع من اســـتلامه إنذار الانقطــــاع، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.

 

كما تضمن أيضًا أن يحصل رسم إعادة قيد من طلاب مدارس الثانوى العام والفنى الرسمى (عربى– لغات) أو الخاصة بمصروفات على النحو التالى:

 

50،00 جنيهًا بالإضافة إلى 4،00 جنيهات رسم إضافي ليكون المجموع 54،00 جنيهًا عند إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب مرة واحدة في الصف أو مرتين في مرحلة الثانوى العام والرسمى والخاص بمصروفات، وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة.

 

25،00 جنيهًا بالإضافة إلى 4،00 جنيهات رسم إضافي ليكون المجموع 29،00 جنيهًا عند إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب تغيبه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد عن خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا منفصلة، ولا يجوز إعادة القيد أكـــثر من مرة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.