ننشر تفاصيل قرار إحالة 8 موظفين بالشهر العقاري في القليوبية للجنايات

  • 170
الرقابة الإدارية

أحال المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة المحامى العام لنيابة استئناف طنطا للأموال العامة، اليوم الثلاثاء، المتهمين "أيمن.ا.ا" (هارب) -38 عاما، باحث ثالث قانونى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بطنطا، ومقيم بنشيل مركز قطور بالغربية، "إبراهيم.ع.خ" – 58 عاما – مراجع هندسى بمأمورية الشهر العقارى بشبرا الخيمة – قليوبية (محبوس)، "رشاد.م.م" – مدير عام بمكتب الشهر العقارى والتوثيق والسجل العينى ببنها، "لملوم.م.ح" – 59 عاما – كبير فنيين بدرجة مدير عام بمديرية المساحة بالقليوبية "محبوس" ، "أبو السعود.ع" – مدير إدارة السجل العينى ببنها(محبوس)، "محمد.م.ا" (محبوس) – 56 عاما – باحث أول قانونى – موظف بالإدارة العامة بالسجل العينى ببنها، "محمد.ا.ع" – محاسب (هارب)، "أحمد .ش" – صاحب معرض سيارات (هارب) .

 

وجاء فى  قرار إحالة 8 موظفين مسئولين بالشهر العقارى فى القليوبية لمحكمة الجنايات منهم 5 محبوسين و3 هاربين لاختلاسهم 260 مليون جنيه فى الجناية رقم 4153 لسنة 2015 جنايات قسم أول بنها والمقيدة برقم 2371لسنة 2015 كلى شمال بنها وبرقم 276 لسنة 2015 أموال عامة استئناف طنطا.

 

المتهم الأول بصفته موظفا عاما (موثق بمصلحة الشهر العقارى مكتب توثيق ضواحى طنطا، أصدر للمتهمين السابع والثامن على خلاف الحقيقة التوكيل الرسمى العام رقم 1585/ب لسنة 2013 توثيق ضواحى طنطا الذى يفيد توكيل المواطنة عطيات محمد مرسى الرشيدى للمتهم السابع فى أعمال الإدارة والتصرف بالبيع لنفسه أو الغير والقضايا مما عاد عليها بالمنفعة وتمثلت فى حصولهما على التوكيل المذكور واستخدامه ببعض التصرفات القانونية.

 

كما ارتكب تزويرا فى محررين رسميين بجهة عمله هو التوكيلين رقمى 1585/ب لسنة 2013 رسمى عام توثيق ضواحى طنطا ، 1878/ب لسنة 2013 رسمى عام توثيق ضواحى طنطا ، وقيامه بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اشترك مع المتهمين السابع والثامن وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة على إصدراهم بعد أن اتفق معهم على ارتكابها بعد أن أمداه بالبيانات اللازمة لتحريرهما فأثبت بالتوكيل الأول على خلاف الحقيقة ، مثول المواطنة عطيات محمد الرشيدى وتوكيلها للمتهم السابع واستعان بالمجهول فى وضع بصمته على ذلك التوكيل والدفاتر المعدة لإثبات بياناته نسبها زورا لسالفة الذكر وأصدر التوكيل الثانى بناء على التوكيل الأول وهو عالم بتزويره يفيد بتوكيل المتهم سالف الذكر وهو أحمد إبراهيم سليمان فتمت الجريمة وأصدر توكيلين بالإدارة والتصرف والقضايا ، زورا باسم عطيات محمد مرسي الرشيدى ونيابة عنها.

 

كما تضمن أمر الإحالة قيام المتهمين من الثانى حتى السادس بصفتهم موظفين عمومين أعضاء لجنة المنشور الفنى رقم 2 لسنة 2009 بمصلحة الشهر العقارى والسجل العينى بالقليوبية سهلوا للمتهمين السابع والثامن الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على قطعة أرض محل التحقيقات المملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119من قانون العقوبات الكائنة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ومساحتها 10أفدنة و8 قراريط وسهمين والمقدر قيمتها 260مليون و500ألف جنيه ، بأن اعتدوا بنقل ملكيتها إليهما بوصف السابع وكيلا عن المواطنة "عطيات" على خلاف الحقيقة والثامن وكيلا عن سالف الذكر فى التصرف بالبيع للأرض سالفة البيان بالمخالفة لأحكام المنشور الذى ينص على تصحيح تسكين العقود المشهرة جنح دون المحررات غير المشهرة، وتمكنوا بذلك من نقل ملكية الأرض المذكورة باسم المواطنة عطيات الرشيدى وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

 

وكشف "أمر الإحالة" أن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة على تزوير محررات جهة عملهم هى البحث الهندسى والصحف العقارية والدفاتر المساحية وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بالمستندات اللازمة، لإسباغ الصفة الرسمية عليه وقام المتهمون بتعديل ملكية الأرض الثابتة للشركة المغازل الذهبية للغزل والنسيج بموجب المشهر رقم 3102 لسنة 1947شهر عقارى بنها باسم المواطنة عطيات مرسى الرشيدى، واستعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن أودعوها لدى جهة عملهم للاعتداد بها ولإعمال أثارها فى نقل ملكية الأرض باسم سالفة الذكر.

 

وكشف أمر الإحالة الذى باشره المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة المحامى العام لنيابات استئناف الأموال العامة، بأن المتهمين ارتكبوا الجريمة والتى تمثلت فى نقل ملكية الأرض لـ عطيات مرسى الرشيدى للموكلين عنها.

 

وتضمن أمر الحالة، قيام المتهمين السابع والثامن بالاشتراك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجرائم السابق واتفقوا معا على ارتكابها وأمدوه بالبيانات اللازمة لتحرير التوكيلين ، وقام أحمد إبراهيم سليمان المحامى باستخدام التوكيل الرسمى العام المزور فى اتخاذ إجراءات نقل ملكية الأرض التى تبلغ مساحتها 10أفدنة و8 قراريط وسهمين والبالغ قيمتها 260,5مليون جنيه لدى السجل العينى.

 

كما جاء فى قرار إحالة المتهمين بإحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمحاكمة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة فى أمر الإحالة مع ضبط المتهمين الأول والسابع والثامن وحبسهم على ذمة المحاكمة واستمرار حبس المتهمين من الثانى للسادس على ذمة المحاكمة وإرفاق صحف الحالة الجنائية للمتهمين ويندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.

 

كانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد عثمان رئيس نيابة الأموال العامة قد باشرت التحقيقات فى القضية، وأسفرت التحريات التى كشفتها الرقابة الإدارية بالقليوبية بقيام المتهمين بالتلاعب بالصحف العقارية والدفاتر المساحية رغم ثبوت ملكيتها بالسجلات لشركة المغازل الذهبية للغزل والنسيج بموجب المشهر رقم 3102لسنة 47شهر عقارى بنها مما منحهم فرصة الاستيلاء عليها.

 

كما أسفرت تحريات "الرقابة الإدارية" عن أنه تم تأميم الشركة سالفة الذكر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 72لسنة 1963 وألت ملكيتها للدولة وتم دمجها بعدة شركات مملوكة لها إلى أن ألت ملكيتها للشركة القومية للتشييد والتعمير بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 147لسنة 2008، وفى شهر أغسطس عام 2013 تقدم المحامى أحمد سليمان وكيلا عن عطيات محمد مرسى بشكوى لإدارة السجل العينى ببنها طالبا تسجيل الأرض لصالح موكلته ونقل ملكيتها لها وقدم سندا بذلك عقد بيع شرعى مؤرخ فى 4/3/1948 منسوب صدوره لمحكمة كفر الدوار الشرعية والمتضمن بيع ممثلى شركة المغازل الذهبية للغزل والنسيج لتلك الأرض إلى محمد مرسى الرشيدى بصفته وليا طبيعيا على نجلته القاصر "عطيات" وعزز مستنداته بسند آخر هو حكم صحة ونفاذ ذلك العقد بالدعوى رقم 76لسنة 48محكمة كفر الدوار الأهلية وأحيلت الشكوى للجنة المنشور الفنى لسنة 2009 المشكلة لفحص شكاوى النزاع على الملكيات لبحثها.

 

وخلصت تلك اللجنة بالتواطؤ مع المحامى المذكور وموكلته لصالح المواطن بدلا من شركة المغازل الذهبية وفقا للمستندات وتم التعديل بذلك فى الدفاتر والصحف العقارية وإصدار شهادات قيود ملكية جديدة لصالحها عن طريق الاعتداد بسند الملكية 379لسنة 1950رغم عدم صحتها وعدم إشهاره.

 

 وبسؤال "أيمن عواد" سمير المفتش بالإدارة العامة للسجل العينى بالقاهرة شهد بأنه بفحص الواقعة ومستنداتها تبين وجود مخالفات قام بها أعضاء لجنة المنشور تمثلت بالاعتداد بعقد بيع غير مسجل فى نقل الملكية وقيام المراجع المساحى إبراهيم عبد المنعم عضو اللجنة بإجراء بحث هندسى قام فيه بتعلية ذلك العقد بالرغم من عدم إشهاره وعدم وجود طلبات أو مشروعات له ، فضلا عن قيام اللجنة بإثبات التصحيح فى محضرها للعقد 397لسنة 1950 فى حين قاموا بتدوين التصحيح بالصحف العقارية استنادا للحكم رقم 396لسنة 1950 .

 

وكشف مفتش الإدارة العامة للسجل العينى عن وجود مخالفات جسيمة فى تقرير اللجنة والتلاعب فى أوراق ومستندات رسمية واستجلاء وقائع التزوير.

 

كانت نيابة الأموال العامة قد أصدرت أمر ضبط وإحضار للمتهمة "عطيات" التى أقرت بملكيتها للأرض أمام المستشار محمد عثمان رئيس النيابة بموجب مستندات ملكية تركها والدها بعد وفاته وأنكرت قيامها بإصدار التوكيلات التى تم بموجبها الإجراءات الخاصة بتلك الأرض بالشهر العقارى.

 

وأمرت النيابة بحجزها وعرضها على قسم الأدلة الجنائية وتبين من مطالعة النيابة للتوكيلين التزوير وأمرت بحبسها 15يوما وأثناء نظر تجديد حبسها تقدمت بطلب للنيابة عن طريق محاميها تطلب فيه تعديل أقوالها ونفت ملكيتها للأرض وأنها لم تحرر أى توكيلات إلا لاستخراج معاش لها.

 

وتقدم وكيل المتهمة بطلب التصريح بندب أحد الموثقين بالشهر العقارى للانتقال لسجن طنطا العمومى لاستصدار توكيل من المتهمة بالتنازل عن الأرض بحسبان أن الإجراءات تمت باسمها بالشهر العقارى بالقليوبية ، وقررت المتهمة تنازلها عن ملكية الأرض وتوكيلها لمدير إدارة السجل العينى بصفته لاتخاذ الإجراءات المقررة فى حضور موكلها، وكلفت النيابة مسئول الشركة القومية للتشييد باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل الملكية باسمها بالشهر العقارى.

 

كما استمع رئيس النيابة لأقوال شقيق المتهمة "محمد الرشيدى" ، الذى أكد أن والده لا يمتلك أى أرض ولم يشتر هذه المساحة وأن شقيقته معيلة ولاتملك أى شىء.

 

كانت النيابة قد استمعت لأقوال 7شهود بينهم عضو هيئة الرقابة الإدارية وتبين عدم قيام المتهمة بشراء الأرض، وأنها لم يسبق لها امتلاك سمة أراض.