ننشر حيثيات حكم براءة 19 متهمًا بالتظاهر ضد غلاء الأسعار

  • 36
محكمة جنايات القاهرة

أودعت محكمة جنح مستأنف قصر النيل حيثيات الحكم الصادر بتاريخ 28 يناير والذى قضى ببراءة 19 متهما بالتظاهر يوم 11 نوفمبر الماضى احتجاجا على ارتفاع الأسعار وذلك بعد أن أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بالحبس عامين لجميع المتهمين بتهم التظاهر دون ترخيص والتجمهر والعمل على تخريب مؤسسات الدولة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز زيدان وبعضوية المستشارين أسامة أبو الخير وهانى الطنطاوى وأمانة سر عصام عبده.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه يتضح جليا من نصوص المواد الأولى والرابعة والثامنة من القانون رقم 107 لسنة 2013 أن المشرع المصرى قد فرق بين القائم على تنظيم التظاهرات السلمية والمنضمين لها، فبعد أن نص المشرع إلى حقين للمواطنين أولهما الحق في تنظيم التظاهرة السلمية من خلال إخطار القسم التابع له بدائرة التظاهر، والثاني هو الحق لأى مواطن في الانضمام لذلك التظاهر، ولكن لم يشترط المشرع المصرى هذا الشرط فى حالة من يريد الانضمام لأى من التظاهرات السلمية ، إخطار الجهات المختصة، إنما أعطى المشرع حق الانضمام للتظاهرة السلمية لجميع المواطنين شرط أن يكون برغبة منفردة ودون أن يكون هناك اتفاقا مسبقا بينه وبين غيره من المتظاهرين، واشترط المشرع في ذلك الحق أن يكون مقيدا بعدم إخلال المشاركين في التظاهرات بالأمن العام أو تعطيل الإنتاج أو إيذاء المواطنين أو التأثير على سير العدالة.

 

وأضافت المحكمة في ذلك الشأن أنه بعد مطالعة الأوراق ثبت خلوها من أى دليل يثبت بموجبة أن أى من المتهمين المضبوطين دعا إلى تظاهرات 11 نوفمبر أو أن أى متهم منهم قام بتنظيم التظاهرة وإنما تم توجيههم إلى مكان التظاهرة بباعث فردى لكل منهم دون اتفاق مسبق لأنه ثبت للمحكمة عدم وجود دليل يثبت وجود علاقة سابقة بين المتهمين أو وجود اتفاق مسبق فيما بينهم على التظاهر فى ذلك اليوم "يوم التظاهرة"، فضلا عن أنه بسؤال الرائد محمد بهاء الدين معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل بتحقيقات النيابة العامة شهد بأن المتهمين غير منتمين لأى تنظيم جماعى الأمر الذى استقر معه فى عقيدة المحكمة عدم اتفاق المتهمين على التظاهر فيما بينهم، وهنا أكدت المحكمة أن اشتراك المتهمين فى التظاهرة لا يشكل فى حد ذاته جريمة طبقا لأحكام القانون.

 

كما أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الرائد محمد بهاء الدين شهد بتحقيقات النيابة العامة أنه قام بضبط المتهمين حال تواجدهم بتظاهرة بميدان التحرير وأن مدة سير تلك التظاهرة كان حوالى 15 دقيقة ولم يكونوا حاملين أي لافتات أو أسلحة ظاهرة أو مخبأة .

 

كما أضاف في أقواله أنه لم يصدر منهم أى مقاومة أو تعد على قوات الشرطة ولم يترتب على هذه التظاهرة تعطيل حركة المرور والمواصلات ولم يحدث أى تعد على المنشآت أو الممتلكات العامة ولم يترتب على هذه التظاهرة تكدير السلم العام أو أعمال عنف تخل بالأمن العام، وهنا استقر في يقين المحكمة أن المتهمين الماثلين لم يرتكبوا أى أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تخريب المرافق العامة والمنشآت الخاصة أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات أو على أفراد الشرطة، ولما كان ذلك وكان المشرع المصرى قد اشترط لقيام جريمة التظاهر بنص المادة 7 من القانون 107 أنه لابد أن يصدر من المتظاهرين أيًا من الأفعال التى من شأنها تكدير السلم العام وتخريب الدولة ومنشآتها وتعريض حياة المواطنين للخطر وإيذائهم والتأثير على سير العدالة حتى يتم إسناد ذلك الاتهام إليهم، وهنا استقر في يقين المحكمة بعد الاطلاع على أوراق القضية أن المتهمين لم يرتكبوا أى أفعال محظورة على المتظاهرين كما حدد القانون.

 

واستندت المحكمة في أسباب حكمها القاضي بالبراءة أنه ثبت في وجدانها وعقيدتها من خلال ما حملته الأوراق من أدلة براءة للمتهمين وسماع شهادة الشهود والذين أكدوا أن المتهمين حال تواجدهم بالتظاهرة بميدان التحرير إلى أن تم القبض عليهم لم يكونوا حاملين لأى أسلحة ظاهرة أو مخفية سواء أسلحة آلية أو بيضاء أو مولوتوف أو غيرها، ووقت الضبط لم يتعدوا على قوات الشرطة أثناء اصطحابهم إلى قسم قصر النيل أو التعدى على الممتلكات أو ارتكابهم أى فعل من شأنه تكدير السلم العام أو إثارة الرعب في النفوس أو تعطيل المواصلات أو الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، الأمر الذى استقر معه في ضمير المحكمة أن هذه التظاهرة التى تم القبض على المتهمين الماثلين لم تكن بغرض ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل أو تنفيذ القانون واللوائح  أو التأثير على السلطات فى أداء عملها أو حرمان شخص من حرية العمل باستخدام القوة، وهنا أوضحت المحكمة انتفاء ارتكاب جريمة التجمهر موضوع الاتهام أو التظاهر الهدام لمؤسسات الدولة فلهذه الأسباب جميعها حكمت المحكمة ببراءة ١٩ متهما مما أسند إليهم.