ننشر القواعد الجديدة المقترحة لتنظيم الاستيراد والتصدير

  • 41
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

اقترح قطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، تعديل 12 مادة من القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الخاصة بالربط الإليكترونى، على أن يتم استطلاع آراء المستوردين من الأفراد والشركات واتحاد الغرف التجارية خلال أسبوع حول هذه التعديلات.

 

تضمنت التعديلات إضافة بند بالمادة 9 من اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، الخاصة بقانون الاستيراد والتصدير، وجاء نص المادة 9 بعد تعديلها كالتالى: "مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يكون سداد قيمة الواردات التى تجاوز قيمتها ألفى دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا، من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل بإخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل التى يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية، وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج".

 

وأضاف البند الجديد: "كما لا يجوز الإفراج عن الرسائل المستوردة إلا بعد ورود الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إلى مصلحة الجمارك، وفى حالة وجود اختلاف فى قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التى أخطر بها البنك إلكترونيا، فعلى الجمرك المختص إخطار البنك المعنى والقطاع المختص بالتجارة الخارجية إلكترونيا بهذا الاختلاف على الفور".

 

وشملت التعديلات المقترحة أيضا، إضافة نص جديد للمادة 10، يقول: "يقوم البنك بإخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمصاريف الإدارية التى تم تحصيلها، وفى الحالات التى يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك، يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف".

 

وفيما يتعلق بالاستيراد للتجار، تم تعديل المادة 12، وأضيف لها: "أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين، على أن تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمقيدين بهذا السجل والمجموعات السلعية المقيدة لهم، وأى تعديلات تطرأ عليه، وتسرى أحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة".

 

وبالنسبة للاستيراد للمشروعات الإنتاجية والخدمية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، فإنه تم تعديل المادة 15، وإضافة هذا البند لها: "تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستندات إثبات نشاط، وعلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياج من الهيئة، ويعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستيراد للإنتاج السلعى والخدمى، وإقرارا وتعهدا منه بأن الوارد مستلزم إنتاج أو مكوناته وفى حدود الكميات التى تغطى احتياجاته الفعلية، وعلى مصلحة الجمارك موافاة قطاع التجارة الخارجية إلكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر، وفقا لهذا النظام، موضحا فيه اسم المشروع الإنتاجى أو الخدمى إلى جانب رقمه الضريبى والعنوان والنشاط".

 

وفيما يتعلق بنظام الإفراج، تم إدخال تعديلات على المادة 17 من نفس القانون، وجاء التعديل كالتالى: "يعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص، إقرارا وتعهدا منه بأى السلع الواردة فى حدود احتياجات النشاط المرخص له به، وعلى مصلحة الجمارك موافاة التجارة الخارجية إلكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام"، كما أُدخل تعديل على المادة 45 لتصبح: "يلتزم الجمرك المختص بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل الشحن، بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة، وبأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات إلكترونيا، وتستثنى من ذلك المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إلكترونيا، فيتعين على المصدر أو ممثله استيفاء النموذج الإحصائى".

 

وفيما يتعلق بالحصول على شهادة المنشأ، تم إضافة بند للمادة 48 من القانون، ونص البند المضاف على أنه: "بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، يتم التأشير من رئاسة المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة ويجوز تقديم طلب الحصول على شهادة المنشأ إلكترونيا، وألزمت التعديلات الجديدة مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية إلكترونيا ببيانات الصادرات والواردات، كمية وقيمة، على أساس اسم المستورد أو المصدر، والبلد المصدر إليه والمستورد منه، كما تقوم الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقات المتكافئة".

 

وتلزم التعديلات الجديدة فى قانون الاستيراد والتصدير، الجمرك المختص بالإفراج عن السلع المصدرة والمستوردة متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص والرقابة إلكترونيا، وذلك فيما عدا المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إلكترونيا، فيكون قرار الهيئة كتابة، ونصت التعديلات الجديدة للمادة 82 من القانون على أحقية المستوردين طلب الفحص خارج الدائرة الإلكترونية، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا وورقيا، وحال عدم التزام المستورد بالموعد المحدد لسحب العينة يتم الفحص داخل الدائرة الجمركية وإخطاره بذلك، وفى حالة التوافق على هذه التعديلات سيتم إرسالها لوزير التجارة والصناعة بعد دراستها مع مصلحة الجمارك ثم إقرارها.