نص مشروع قانون "الإعلان عن المنتجات الصحية" المعروض أمام البرلمان

  • 80
وزارة الصحة

ننشر التقرير التكميلي للجان الشئون الصحية، والإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا، و60 نائباً، بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والمعروض أمام الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الجارى.

 

وجاء التقرير التكميلي، ليتضمن الموافقة علي التعديلات الواردة من قسم التشريع بمجلس النواب علي مشروع القانون، في شأن عدد من الصياغات، منها المادة (4)، والمادة (7) والخاصة بالعقوبات المفروضة علي المعلن أو من يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص.

 

وتنص المادة (7) في صياغتها الأخيرة، " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أوخدمة صحية بغير ترخيص بذلك من المجنة المختصة المنصوص عمييا فى المادة  (3) من هذا القانون.

 

وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، إذا ترتب علي استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهه مستديمة.

 

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمة بالفعل الإجرامي، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يٌحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة".