• الرئيسية
  • الأخبار
  • المحكمة الإدارية العليا: من حق الطالبات المسلمات حضور الامتحانات بـ"النقاب"

المحكمة الإدارية العليا: من حق الطالبات المسلمات حضور الامتحانات بـ"النقاب"

  • 365
أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم جديد لها أنه من حق الطالبات حضور الامتحانات بالنقاب بشرط التحقق من شخصيتهن تحوطاً للعناصر الدخيلة وتوقياً للانتحال وأن حق الجامعة يقتصر فى لحظة زمنية للتحقق من شخصية الطالبة سداً للذرائع دون أن تستطيل تلك اللحظة لتستغرق وقت الدرس أو الامتحان.

كما أكدت على أن ارتداء النقاب ليس محظوراً ولا منهياً عنه ومن حق المرأة المسلمة وكذا الطالبة المسلمة، أن ترتدى الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.

وقضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من رئيس جامعة المنصورة ضد 35 طالبة من دخول الامتحانات بالنقاب طالما كشفن عن وجوههن وألزمت الجامعة المصروفات.

وأشارت إلى أن المطعون ضدهن لم يتمكن من أداء الامتحانات بسبب ارتدائهن النقاب، ولم تقدم الجامعة الطاعنة أى دليل على وجـــود سبب أمنى يدعو إلى منعهن من ارتداء النقاب، كما أجدبت أوراق الطعن الماثل تماماً من وجود أى مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن داخل الجامعة من المطعون ضدهن، وهو ما يعنى أن منع ارتداء النقاب داخل الجامعة لم يكن لأسباب أمنية، وإنما السبب الحقيقى منع ارتداء النقاب فى حد ذاته.