"البحوث الإسلامية" توضح حكم توزيع الرجل لتركته قبل موته

  • 57
مجمع البحوث الإسلامية

أكد مجمع البحوث الإسلامية، في فتوى له، أن توزيع الرجل تركته قبل موته غير جائز شرعًا؛ وذلك لأن موت المورث شرط أساسي من الشروط التي وضعها الإسلام للإرث.

 

وأضاف المجمع عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ردا على سؤال يقول: «نحن أسرة مكونة من الأب والأم واثنين من الأخوة وثلاث من الأخوات ويرغب والدنا في توزيع الإرث لمنزل في حياته، هل يجوز؟»، أن الإمام شمس الدين الخطيب الشربيني رحمه الله، يقول: وأما شروط الإرث فهي أربعة: أولها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى تقديرًا كجنين انفصل ميتًا في حياة أمه، أو إلحاق المورث بالموتى حكمًا كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا.

 

وتابع المجمع، في فتواه، إذا وزع الرجل تركته حال حياته قد يأخذ الورثة التركة كلها ثم يتركوا صاحب المال بلا رعاية ولا مأوى، وفي هذه الحالة يقع ما لا يُحمد عقباه ، وقد يولد لهذا الرجل بعد التوزيع ولد آخر، وفي هذه الحالة يكون قد ظلم هذا الولد في الوقت الذي يؤمر فيه بالتسوية بين أولاده.

 

وبهذا الحكم أخذ القانون المصري، حيث جاء في المادة الأولى من القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث: يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضي.

 

وأوضح المجمع، بأنه يجوز للرجل أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته، ولكن هذا يُعد من قبيل الهبة لا من قبيل الميراث، وفي هذه الحالة لا بد من التسوية بين أولاده جميعًا، ولا بد أن يكون ذلك في حال صحته وليس مرض موته.

 

وبناءً عليه: فإن توزيع الرجل تركته حال حياته غير جائز شرعًا ولا قانونًا.