قرار من الوزراء بشأن إحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ

  • 54
أرشيفية

قرر الدكتور مصطفي مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء، إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقا للقانون رقم ١٦٢ لسنة  ١٩٥٨.

 

والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر وجرائم تعطيل المواصلات، هي جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، وجرائم بشأن الأسلحة والذخائر، والجرائم الخاصة بالتموين، والجرائم الخاصة بتحريم الاعتداء على المنشآت أو الاعتداء علي حرية العمل، وسيسري القرار أحكامه على الدعاوى التي لم يتم إحالتها للمحاكم.