فتوى

  • 180

من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه‏؟‏ وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل وما لا يقضى؟

ج : النوافل نوعان‏:‏ نوع له سبب، ونوع لا سبب له‏.‏ فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضى، مثال ذلك‏:‏ تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد، لأنها صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك أنه لا يقضي، ولا ينتفع به لو قضاه، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء‏.‏ وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم‏.‏ المجلد 20 - فتوى رقم 993 - الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

س : هل يُصام عاشوراء ولو كان يوم سبت أو جمعة ؟

ج : ورد النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، والنهي عن صوم يوم السبت إلا في فريضة ولكن تزول الكراهة إذا صامهما بضم يوم إلى كل منهما أو إذا وافق عادة مشروعة كصوم يوموإفطار يوم أو نذراً أو قضاءً أو صوماً طلبه الشارع كعرفة وعاشوراء .. وقال البهوتي رحمه الله : ويكره تعمد إفراد يوم السبت بصوم لحديث عبد الله بن بشر عن أخته : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " [ رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم وقال : على شرط البخاري ] ولأنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده تشبه بهم .. ( إلا أن يوافق ) يوم الجمعة أو السبت (عادة ) كأن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وكان عادته صومهما فلا كراهة؛ لأن العادة لها تأثير في ذلك ( كشاف القناع باب صوم التطوع) . الشيخ محمد صالح المُنجد حفظه الله