ننشر نص قانون المجلس الأعلى للإعلام بعد موافقة البرلمان

  • 159
أرشيفية

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، على نصوص مشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإحالته إلى مجلس الدولة.


وأضاف "عبد العال"، أنه "رغم عرض المشروع بقانون على مجلس الدولة إلا أنه بعمل المادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس ونظرا لعملية الفصل التى تم إجراؤها على مشروع القانون فأصبح ثلاثة مشروعات بقوانين فالأحوط إحالته لمجلس الدولة لمراجعته والصياغة، وأننى على ثقة أن الأحكام تكاد تكون مكررة وسبق مراجعتها ولن يستغرق ذلك وقتا لمراجعتها".  


وجاء نص مشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كالتالى:


(المادة الأولي)


يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وفقا لأحكام القانون المرافق، ويستثنى من ذلك الموقع أوالوسيلة و الحساب الإلكترونى الشخصى.


(المادة الثانية)


تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والهيئة الوطنية للصحافة ، والهيئة الوطنية للإعلام .


(المادة الثالثة)


على كل من يعمل فى المجال الصحفى أو الإعلامى سواء فى الصحف أو فى وسائل الاعلامأو المواقع الإلكترونية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .


(المادة الرابعة)


يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ، كما يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.


(المادة الخامسة)


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.


الباب الأول :تعريفات


مادة (1)


فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:


-المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .


-المطبوعات: كل الكتابات، أو الرسوم ،أو القطع الموسيقية، أوالصور ،أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكيةأو الكيميائية أوالإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .


-الصحفى : كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين .


-الإعلامي : كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين .


-النقيب:نقيب الصحفيين أو الإعلاميين بحسب الأحوال.


-الصحيفة : كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري،طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


-الإعلام المسموع أو المرئى أو الإلكترونى : كلّ بث إذاعى و تليفزيونى أو إلكترونى يصل إلى الجمهور, أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أى وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها،ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أوخاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للائحة التنفيذية لهذا القانون.


-السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.


-المؤسسات الصحفية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.


-المؤسسات الصحفية القومية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة ،وتصدر صحفا ورقية أو الكترونية ، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.


-المؤسسات الإعلامية : المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.


-المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.


-الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية .


-الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التى تملكها الدولة ملكية خاصة.


-القناة العامة : القناة التي يبث عليها محتوى إعلامي متنوع .


-القناة المتخصصة: القناة التي يقتصر عملها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامي .


-القناة الإخبارية : القناة المتخصصة التي تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها .


-الأقنية الفضائية : الأحوزة أو المسارات الفضائية التي تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.


-وسائط الإعلام الإلكترونى: الوسائل التي يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة ، والذاكرة المتنقلة ، وغيرها .


- الموقع الإلكترونى: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامىأو إعلانى أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط و يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.


- الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ) .


-الأسرة:الزوج والزوجة والأبناء القصر.



الباب الثانى : حرية الصحافة والإعلام


الفصل الأول : أحكام عامة


مادة (2)


تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكتروني.


مادة (3)


يحظر، بأى وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.


ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحربأو التعبئة العامة. وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أوحذف أوحجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية ،أو موقع إلكترونى أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.


مادة (4)


يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أوتدعو إلى مخالفة القانون ، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني ، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب .


وللمجلس الأعلى ،للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى ، أن يمنع مطبوعات، أو صحف،أو مواد إعلامية أو إعلانية ، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعاتأو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديانو المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام ، أو التى تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب .


ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.


مادة (5)


لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي, أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية،أو على نشاط ذى طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أوالعنف، أو تدعو إلى أي من ذلك أوتسمح به.


مادة (6)


لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن .


ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة ، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.




الفصل الثانى


حقوق الصحفيين والإعلاميين


مادة (7)


الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم لا سلطان عليهم فى ذلك لغير القانون.


مادة (8)


لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو أن تكون المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.


مادة (9)


للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها.


وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكترونى للإتصال بالصحافة والإعلام لتمكيــن الصحفى أو الإعلامى من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.


مادة (10)


يحظر فرض أى قيود تعوق توفير و إتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعةوالإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ،أو في حقها فى الحصول على المعلومات ، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن .


مادة (11)


مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون ؛ للصحفي أو الإعلامي الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار ، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون .


مادة (12)


للصحفي أو للإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة،وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها ، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة .


مادة (13)


تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها ، تضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين أوالإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف،ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.


وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفي أو الإعلامي،أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل،ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.


مادة (14)


تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل ، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، و الترقيات والتعويضات ،بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها ،وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص .


وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا إسترشاديًا لعقد العمل.


مادة (15)


تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية ، بالتعاون مع النقابة المعنية ،بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضدالعجزو البطالة، بقرار من جمعياتها العمومية ، وتحدد اللوائحالداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أوالبطالة.


مادة (16)


لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء 30 يومًا من تاريخ هذا الإخطار ، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله ،فإذا إستنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح ، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل ،ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق .




الفصل الثالث


واجبات الصحفيين والإعلاميين


مادة (17)


يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهني بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور ، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها ، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمسحرياتهم.


مادة (18)


مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكترونى، يُساءل الصحفى أو الإعلامى تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليــــها فى هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة ، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية فى تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها .


مادة (19)


يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية .


وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون ، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.


ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.


مادة (20)


يحظر في أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوي الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم و أن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة.



مادة (21)


مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر في القضايا ، يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أوبث أي من ذلك .


وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.


مادة (22)


يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، أن ينشر أو يبث ، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورودطلب التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق ، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة .


ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح،و يجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.


وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الاعلامى تأديبيًا.


مادة (23)


يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح فى الحالتين الآتيتين:


1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.


2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.


وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون..


مادة (24)


إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.


مادة (25)


مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات ،يحظر على الصحفىأو الإعلامى قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية ، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبيًا ، وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التي حصل عليها إلي صندوق معاشات النقابة التي يتبعها .


مادة (26)


يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلي جلب الإعلانات، أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلاناتأو بثها بأية صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيًا ، و إذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلي مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها .


مادة (27)


تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية و المواد الإعلانية.


الفصل الرابع


ضمانات التحقيق والمحاكمة


فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام


مادة(28 )


إذا حركت الدعوى الجنائية في الجنح التي تقع بواسطة الصحفأو وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية جاز للمتهم أن ينيب محاميا للحضور عنه.


مادة (29)


لايجوز الحبس الاحتياطي فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد .




مادة (30)


لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة.


ومع مراعاة أحكام المواد أرقام (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء المذكورة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله وفقا لأحكام المادة (101) من قانون الإجراءات الجنائية.


مادة (31)


لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة .


مادة (32)


لا يُعاقب الصحفي أو الإعلامي جنائيًا على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة،أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو لا أساس له من الصحة ، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو الصفة النيابة أو الخدمة العامة.


الباب الثالث: المؤسسات الصحفية


الفصل الأول


ملكية المؤسسة الصحفية وتأسيسها


مادة (33)


للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة،الحق في تملك الصحف أوالمواقع الإلكترونية الصحفية أوالمشاركة فى ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون .


مادة (34)


يشترط في من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى أو يشارك في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


مادة (35)


يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك الرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية ، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه ، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة ، ولمدة سنة ، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور ، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها .


ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها ، قبل إصدار الصحيفة ، أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغراضها ، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة ، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.


و تطبع الصحف فى مطابع داخل مصر ،على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.


مادة (36)


لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى ،و لا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية ، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.


كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين ، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة ، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.


ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.


وتبين اللائحة التنفيذية ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات.




مادة (37)


تلتزم المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة ، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع افليكترونى الصادر عنها ، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه ، بحسب دورية صدور الصحيفة ، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى ، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور ، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها ، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون .


مادة (38)


بالإضافة إلى المبالغ المنصوص عليها في المواد (35) و (37) من هذا القانون ، يحصل مبلغ يساوي نسبة 10% من تلك المبالغ يخصص كمورد من موارد صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون .




مادة (39)


يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي ، على أن يحدد نظام التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.


الفصل الثانى


مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها


مادة (40)


على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني ، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكترونى ، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، ونوع المحتوي، والسياسة التحريرية ، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريري والإداري ، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى.


ولا تسري أحكام هذه المادة على الصحفوالمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التي تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة ، شريطة الإلتزام بالتخصص المحدد لها.


مادة (41)


على المجلس الأعلى إعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة ، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه ، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها أعتبر الإخطار مكتملًا .


وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بإستيفائها ، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن ، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أوإنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار .


ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئولًا يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها ، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها . ويُشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم في جناية ، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية .


مادة (42)


إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، يزول الأثر القانوني للإخطار . ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلًا خلال مدة ستة أشهر بدون عذر يقبله المجلس الأعلى ، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور.


ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن.


وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة(43)


يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين عن 50% من طاقة العمل الفعلية على أن تصل لـ70% بعد مرور عامين على صدورها.


وتلتزم كل صحيفة قائمة بإرسال كشف معتمد إلى نقابة الصحفيين يحتوى أرقامًا محددة بإجمالى طاقة العمل الفعلية، وبيانات المحررين النقابيين وأرقام عضوياتهم، وبيانات المتدربين حال تواجدهم ، والخطة الزمنية لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته، على ألا تزيد مدة إختبار الصحيفة لصلاحية المتدرب لممارسة المهنة على عامين.


وفى جميع الأحوال يكون لنقابة الصحفيين الحق في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال رئيس التحرير المخالف لهذا القانون.


مادة (44)


إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكترونى في تعديل البيانات التى تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يومًا إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع فيكون الإعلان فى موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.


مادة (45)


تلتزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة وفق الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى في ذلك.


مادة (46)


تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال يحدده المجلس الأعلي للإعلام ، كما تلتزم بعلاجهم ، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصًا بذلك.


مادة (47)


تلتزم المؤسسات الصحفية بتشكيل مجلس تحرير في كل صحيفة ، برئاسة رئيس التحرير ، وعضوية مديري التحرير، ومن يليهم في مسؤلية التحرير ، ويختص المجلس بوضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية،والقيام على شئون التحرير.


مادة (48)


تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها، وحسابتها الختامية، المعتمدة ، خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.