ننشر مقترحات اتحاد الصناعات على مشروع قانون الثروة التعدينية

  • 90
الثروة التعدينية

أرسلت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات للجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن مقترحاتها الخاصة بمشروع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.


وتتضمن المقترحات التى تحتوى عليها المذكرة، أن تكون الجهة الإدارية فى المادة الأولى من فصل التعاريف والأحكام العامة، هى المحافظة التى تقع فى حدودها المناجم والمحاجر والملاحات، كما تكون هيئة الثروة المعدنية هى الجهة المعنية بإدارة وتسيير نشاط الثروة المعدنية.


ولفتت المذكرة إلى أنه من ضمن المقترحات أن تكون مهام إصدار إجراءات البحث والتجهيز والتنمية والاستغلال إلى هيئة الثروة المعدنية بجانب إصدار التراخيص ضمن المادة 4 من القانون، والمطالبة بإلغاء القرار 38 لسنة 1962 بشأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات.


وطالبت بإلغاء قرار 354 لسنة 1962 بشأن تفويض بعض المحافظين فى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون المناجم والمحاجر، وتتضمن المقترحات تعديل المادة 7، على تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين للحكومة والقطاع الخاص، ليؤخد برأيها فى جميع القرارات الصادرة بشأن تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية.


ومن ضمن المقترحات التى قدمت للجنة الصناعة بالبرلمان بشأن مشروع قانون الثروة التعدينية ان تنص المادة 35 على التزام المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية تشتمل على بيانات الخام المستخرج والمنقول منه والمخزون والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقى منها، وغيرها من البيانات، وتسجيل الهيئة كل طلبات الترخيص فى سجل خاص بترتيب ساعة ويوم وشهر وسنة ورودها، على أن تكون تلك البيانات معلنة، وتكون الأولوية فى منح التراخيص لمقدمى الطلبات وفقا لأسبقية توقيت ورود الطلبات، وإذا تعذر تحديد الأولوية يكون الترخيص بالمزايدة العلنية على أن يعلن عنها بالموقع الرسمى للهيئة.


وبالنسبة لإتاوات المناجم، اقترح اتحاد الصناعات ألا تقل قيمة الإتاوة فى المناجم عن 3% ولا تزيد على 10% من قيمة المنتج القابل للبيع للخام على أرض الموقع الذى يستغله المرخص، وبالنسبة للمحاجر والملاحات لا تقل الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 15% من قيمة الخام على أرض موقع الاستغلال طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لقيمة كل خام، على أن يتم تخصيص 20% من قيمة الاتاوة السنوية لصالح الهيئة، و20% لصالح المحافظة التى استخرج منها المادة التعدينية.


واقترح أن تنص المادة 18 على أن يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الهيئة بالمدة التى يطلبها الطالب بحيث لا تزيد هذه المدة أو تجديداتها عن 6 سنوات، ويسقط حق المرخص له فى ربع المساحة بعد انقضاء سنتين من تاريخ الترخيص ما لم يطلب عقد الاستغلال فى هذه المساحة، أو جزء منه والربع الآخر بعد السنتين التاليتين والباقى لنهاية مدته.


ولفتت الاقتراحات إلى ضرورة ان تكون مهام طرح مناطق للبحث والاستغلال وفقًا للائحة خاصة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وبقرار مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، ولا تنص على أن يكون الطرح بقرار الهيئة بعد موافقة الوزير والمحافظ المختصين، وضرورة تعديل المادة المعنية بالعقوبات ليعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام من خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، على أن يضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة حال تكرار المخالفة.


وتضمنت المقترحات أن يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف المادة 35، وتتضاعف فى حالة التكرار، بدلًا من غرامة تتراوح بين 100 و300 ألف جنيه، وأن تصدر تراخيص المناجم الصغيرة الأقل من 1 كيلو متر مربع من مجلس إدارة الهيئة وبحد أقصى منجم واحد لذات الخامة بنفس المنطقة، على أن يشترط اعتماد الوزير المختص حال زيادة مساحة المنجم إلى 16 كيلومترًا مربعًا، وإصدار قانون خاص حال زيادتها على 16 كيلومترا مربعا.