البرلمان يوافق على تعديل أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته

  • 110
على عبد العال

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 في مجموعه، وتم إحالته إلى مجلس الدولة حيث لم يسبق عرضه عليها.


وينص التعديل على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون الخاصة بالتحكيم اعتبار من المادة 56 حتى 69، وتم وضع النص التالي "يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم".


وألغت المناقشات الفقرة التالية من المادة المضافة "لا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".


وأرجعت الحكومة تقدمها بهذا التعديل للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.