عقد عدد من منظمات المجتمع المدنى والكيانات المتخصصة فى الدستور مؤتمراً صحفياً اليوم السبت للإعلان عن وثيقة الحد الأدنى من الدستور وهى وثيقة تشتمل على ما يجب أن يتضمنه الدستور القادم لتحقيق الحد الأدنى من أهداف الثورة.
وقد قامت جبهة ثوار بتنظيم وإستضافة المؤتمر وقام بتقديم المؤتمر الأستاذ أحمد نجيب عضو حزب التيار المصرى.
وإليكم نص "وثيقة الحد الأدنى للدستور "
الوثيقة تقدم مبادئ تعبر عن الحد الأدنى لمطالب ثورة 25 يناير بالإضافة إلى الضمانات المطلوب توفرها لتحقيق هذه المبادئ دستوريًا.
التزام الدولة بتأمين المواد الغذائية المدعومة للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لغير القادرين.
قيام الدولة بالتنظيم والاعتماد لكافة أوجه الخدمات والمنتجات وضمان تقديم خدمات الطوارئ بالمجان.
أطر تشريعية تحدد حقوق المرضى وسبل التقاضي في حالات الأخطاء أو الإهمال الطبي
ضمان الدولة عدم حرمان أي مواطن من الحصول على حقه في تعليم ذي جودة لأي سبب إقتصادي أو اجتماعي.
كفالة الدولة بناء وصيانة المدارس وغيرها من المرافق والموارد التعليمية اللازمة لضمان حصول كافة المواطنين على فرص تعليم وتعلم عادلة.
تكفل الدولة تدريب المدرسين وتوفير الأجر المناسب والتنمية المهنية وكل حقوق العاملين.
تكفل الدولة برامج وأنظمة تعليمية مرنة ومتنوعة حتى تناسب مختلف أوضاع وظروف المتعلمين.
أحكام انتقالية: ضمان قيام الدولة بالتحقيق مع كل المتسببين أو المتورطين في حدوث إنتهاكات بحق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وملاحقتهم قضائيًا.
أحكام انتقالية: تقديم الدولة اعتذار علني للمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية وتعويضهم تعويضا ملائمًا ماديًا أو معنويًا أو كلاهما.
تطبيق المعايير الدولية في تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان وتعريفها وتحديد نطاقها وتنظيمها والقيود المقبولة عليها.
ضمان حق مثول المحتجز أمام المحكمة للنظر فى أمر الاحتجاز ويحاط كتابةً بحقوقه ومنها الحق فى التزام الصمت واختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارته فى أي وقت مناسب وأن يبلغ بأسباب احتجازة كتابةً خلال 24 ساعة ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه. ويكون احتجاز الأطفال في أماكن مخصصة لهم.
الحبس الاحتياطي لا يزيد عن سنتين.
استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل وجعلها من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتعين أخذ رأيها فى مشاريع القوانين المتعلقة بمجال عملها .
إعلان حالة الطوارئ في حالات محددة وبقانون من مجلس الشعب وتفصل المحكمة الإدارية في قرار الإعلان والقرارت المترتبة عليه.
وضع صلاحيات رقابية للمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة و المجلس القومى ولجان الحريات فى النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى على أداء جهاز الشرطة.
النص على تخصيص ميزانية للمحليات ونشرها وتسهيل الرقابة الشعبية عليها.
مجالس شعبية محلية تنفيذية منتخبة "غرفة واحدة"
طرح الثقة من عضو المجلس الشعبي المحلي بواسطة ثلثي الأصوات التي حصل عليها ممن لهم حق التصويت في دائرته على الأقل.
وجود ألية لسحب الثقة من المحافظ والإدارة المحلية من المجالس الشعبية المحلية.
إعادة توزيع المخصصات حسب موارد كل محافظة و حسب احتياجاتها وبناءًا على عدد السكان.
لا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغائها إلا بقانون.
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق التنمية المستدامة و العدالة الأجتماعية.
حماية الحق فى تداول المعلومات.
إلزام الدولة بكل مؤسساتها بتوفير حرية تدوال المعلومات وتجريم رفض الإفصاح عن أى معلومات
عدم إقحام مبدأ الأمن القومى دون تحديد أو تعريف واضح.النص صراحةً على أن تنظيم القانون لحرية تداول المعلومات بما لا يعيق هذا الحق.
حد أدني من الأجور .. يكفي للايفاء بالاحتياجات الأساسية للعائلات والتي تشمل المسكن، الغذاء، التعليم، الصحة، الترفيه، الملبس، النظافة، التنقل والأمن الاجتماعي .. و مراجعة الحد الادني سنويًا طبقًا لمعدل التضخم.
حد أقصي لدخول العاملين في الدولة ولا يستثنى منه أحد بقانون - وربط الحد الاقصى بعدد مرات معين من الحد الأدنى.
حق العمال في العمل في ظروف آمنة وصحية - حماية العمال من الفصل أو النقل التعسفيين.
الحق في الإضراب ينظمه القانون دون التوغل أو الانتقاص من الحق نفسه (مع مراعاة المعايير الدولية) - الحق في المفاوضة الجماعية.
إلزام الدولة بتوفير وتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل والارتقاء بالثقافة المجتمعية نحو ذوي الاعاقة والحد من النظرة السلبية نحوهم.
إلزام الدولة بتوفير أماكن لذوي الإعاقات في المواصلات العامة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
النص على استقلال الهيئة العليا لشئون الإعاقة وضمان التمثيل الأكبر لأصحاب المشكلة.
استقلال السلطة القضائية ضد تغول السلطة التنفيذية
استقلال التفتيش القضائي وموازنة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية (استقلال مالى وإدارى)
تعيين النائب العام من المجلس ا?على للقضاء
انتخاب رؤساء الجهات القضائية من الجمعيات العمومية للقضاء
حظر ندب القضاة لغير العمل القضائى، على أن يكون الندب للأعمال القضائية بحد أقصى ثلاث سنوات و لمرة واحدة طوال مدة الخدمة، أما فيما يخص الإعارة تكون بحد أقصى خمس سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة و بالأقدمية.
لهيمنة المدنية الديمقراطية على المؤسسة العسكرية
حماية حق الرقابة و التشريع كحق أصيل للبرلمان المنتخب ممثلًا للشعب.
النص على أن دور مجلس الدفاع استشارى بدون أى صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو رقابية.عدم النص على الجمع بين منصب وزير الدفاع و القائد العام الضار بالقوات المسلحة والذى يهدد بتسييس المؤسسة العسكرية
عدم النص على أى مادة تخص المجلس الأعلى للقوات المسلحة و إنما ترك المجال لنضوج العملية الديمقراطية عن طريق إحالة وضعية وزير الدفاع و مجلس الدفاع الوطنى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للقانون كما كان الحال فى دستور 71.
تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المتورطة فى جرائم ضد المصريين فى تلك الفترة.
تعويض وجبر ضرر الضحايا ممن انتهكت حقوقهم خلال تلك الفترة.
الحق في التظاهر والإعتصام والإضراب
تنظيم القانون بما لا يعيق ممارسة هذا الحق.
الحفاظ علي حق الاجيال القادمة في الثروات الطبيعية و المعدنية
حرية واستقلال الإعلام بكل أنواعه
النص على حق إنشاء كافة الوسائل الإعلامية بالإخطار و التنظيم بالقانون بما لا يعيق ممارسته.
دعم وتشجيع التعاون بين التعاونيات و كف يد الإدارة عن الرقابة المالية وتركها للاتحاد المركزى وقانون العقوبات والارتكان إلى قواعد القانون المدنى فيما لم يأت به نص فى قانون التعاونيات وإعمال قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
الاحتكام الى مبادئ الهوية التعاونية عند التعارض بين القانون المحلى والقوانين التعاونية.
تشمل الأهداف الاجتماعية للدولة توفير الخدمات والمرافق العامة، وضمان جودتها وعدالة توزيعها، والتحسين المستمر لجودة حياة المواطنين، والتأكد من تلبية احتياجاتهم الأساسية. ولهذه الأهداف، تلتزم الدولة بإعطاء جوانب الإنفاق الاجتماعي العام الأولوية على أي أوجه إنفاق أخرى.
تستهدف سياسات الدولة استخدام الأراضي بما يحقق العدالة الاجتماعية، والمساواة، والتوازن البيئي؛ كذلك الاستفادة الكاملة من الملكيات العامة والخاصة غير المأهولة، وغير المستخدمة، بما يحقق الوظيفة الاجنماعية للملكية ومصلحة كافة السكان. على أن توجه مشروعات واستثمارات الدولة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
اعتماد اللامركزية في الحكم المحلي، والإدارة الديمقراطية للعمران، والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، كما تلتزم الدولة بدعم الوحدات المحلية بما تحتاجه من معونة فنية وإدارية ومالية.
تكفل الدولة الحق في المسكن الملائم بكافة عناصره وذلك لكافة السكان دون تمييز و تلتزم الدولة بضمان الحيازة الآمنة لجميع السكان دون تمييز مع الاعتراف بالحيازة العرفية.
يُحظَر نزع الملكية إلا في حالات المنفعة العامة وبموجب حكم قضائي نهائي. كما تُحظَر عمليات الإخلاء القسري أو هدم المنازل دون حكم نهائي.
تكفل الدولة الحق في المواصلات العامة لجميع الأفراد من خلال نظام آمن ومتكامل للنقل العام متاح للجميع بسعر مقبول.
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستخدام وسائل النقل غير الملوثة للبيئة وتلتزم الدولة بصون البيئة، وحماية الموارد الطبيعية ومنع الاستخدام الجائر لها