ننشر تفاصيل وثيقة الحد الأدنى للدستور

  • 105
الدستور

عقد عدد من منظمات المجتمع المدنى والكيانات المتخصصة فى الدستور مؤتمراً صحفياً اليوم السبت للإعلان عن وثيقة الحد الأدنى من الدستور وهى وثيقة تشتمل على ما يجب أن يتضمنه الدستور القادم لتحقيق الحد الأدنى من أهداف الثورة.
وقد قامت جبهة ثوار بتنظيم وإستضافة المؤتمر وقام بتقديم المؤتمر الأستاذ أحمد نجيب عضو حزب التيار المصرى.

وإليكم نص "وثيقة الحد الأدنى للدستور "

الوثيقة تقدم مبادئ تعبر عن الحد الأدنى لمطالب ثورة 25 يناير بالإضافة إلى الضمانات المطلوب توفرها لتحقيق هذه المبادئ دستوريًا.

الحق فى الغذاء
التزام الدولة بتوفير الغذاء الكافي والملائم والسهل النفاذ إليه لكافة المواطنين.

التزام الدولة بتأمين المواد الغذائية المدعومة للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لغير القادرين.

الحق في الصحة
التزام الدولة باحترام وحماية وتحقيق الحق في الصحة للمواطنين دون تمييز وتخصيص الموارد اللازمة لذلك.
توفير غطاء تأميني تكافلي شامل للمواطنين ضد مخاطر المرض.
قيام الدولة بالتنظيم والاعتماد لكافة أوجه الخدمات والمنتجات وضمان تقديم خدمات الطوارئ بالمجان.
أطر تشريعية تحدد حقوق المرضى وسبل التقاضي في حالات الأخطاء أو الإهمال الطبي

الحق في التعليم
كفالة الدولة تعليمًا ذا جودة لكافة المواطنين في كل المراحل ويشمل هذا محو الأمية وتعليم الكبار.
ضمان مجانية التعليم في مؤسسات الدولة.
ضمان الدولة عدم حرمان أي مواطن من الحصول على حقه في تعليم ذي جودة لأي سبب إقتصادي أو اجتماعي.
كفالة الدولة بناء وصيانة المدارس وغيرها من المرافق والموارد التعليمية اللازمة لضمان حصول كافة المواطنين على فرص تعليم وتعلم عادلة.
تكفل الدولة تدريب المدرسين وتوفير الأجر المناسب والتنمية المهنية وكل حقوق العاملين.
تكفل الدولة برامج وأنظمة تعليمية مرنة ومتنوعة حتى تناسب مختلف أوضاع وظروف المتعلمين.

حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين
النص علي حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي استثناءات.
أحكام انتقالية: إلغاء كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن وإحالتها للقضاء الطبيعي لإعادة النظر فيها.
أحكام انتقالية: ضمان قيام الدولة بالتحقيق مع كل المتسببين أو المتورطين في حدوث إنتهاكات بحق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وملاحقتهم قضائيًا.
أحكام انتقالية: تقديم الدولة اعتذار علني للمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية وتعويضهم تعويضا ملائمًا ماديًا أو معنويًا أو كلاهما.

ملف وزارة الداخلية والتعذيب
اعتبار التعذيب كما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
يكون الاحتجاز بأمر مسبب من قبل القاضى المختص وأن تكون أماكن الاحتجاز محددة بقانون وخاضعة للإشراف القضائى.
تطبيق المعايير الدولية في تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان وتعريفها وتحديد نطاقها وتنظيمها والقيود المقبولة عليها.
ضمان حق مثول المحتجز أمام المحكمة للنظر فى أمر الاحتجاز ويحاط كتابةً بحقوقه ومنها الحق فى التزام الصمت واختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارته فى أي وقت مناسب وأن يبلغ بأسباب احتجازة كتابةً خلال 24 ساعة ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه. ويكون احتجاز الأطفال في أماكن مخصصة لهم.
الحبس الاحتياطي لا يزيد عن سنتين.
استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل وجعلها من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتعين أخذ رأيها فى مشاريع القوانين المتعلقة بمجال عملها .
إعلان حالة الطوارئ في حالات محددة وبقانون من مجلس الشعب وتفصل المحكمة الإدارية في قرار الإعلان والقرارت المترتبة عليه.
وضع صلاحيات رقابية للمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة و المجلس القومى ولجان الحريات فى النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى على أداء جهاز الشرطة.

حكم محلي أكثر كفاءة
النص على صلاحيات أوسع للمجالس المحلية
انتخاب المحافظ "بشكل مباشر أو على درجتين"
النص على تخصيص ميزانية للمحليات ونشرها وتسهيل الرقابة الشعبية عليها.
مجالس شعبية محلية تنفيذية منتخبة "غرفة واحدة"
طرح الثقة من عضو المجلس الشعبي المحلي بواسطة ثلثي الأصوات التي حصل عليها ممن لهم حق التصويت في دائرته على الأقل.
وجود ألية لسحب الثقة من المحافظ والإدارة المحلية من المجالس الشعبية المحلية.
إعادة توزيع المخصصات حسب موارد كل محافظة و حسب احتياجاتها وبناءًا على عدد السكان.

النظام الضريبي
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق التنمية المستدامة و العدالة الأجتماعية.
تفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوته على الأنشطة الأقتصادية وفقا لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية.
لا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغائها إلا بقانون.
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة تحقيق التنمية المستدامة و العدالة الأجتماعية.

حماية الحق فى تداول المعلومات.

إلزام الدولة بكل مؤسساتها بتوفير حرية تدوال المعلومات وتجريم رفض الإفصاح عن أى معلومات

عدم إقحام مبدأ الأمن القومى دون تحديد أو تعريف واضح.
النص صراحةً على أن تنظيم القانون لحرية تداول المعلومات بما لا يعيق هذا الحق.

حقوق العمال وحرية العمل النقابي
حق انشاء التنظيمات النقابية بالإخطار
حرية الانضمام لأي تنظيم نقابي وحماية القائمين علي التنظيمات النقابية والمنضمين لأي تنظيم نقابي من أي تمييز ضدهم تعسفيا
حد أدني من الأجور .. يكفي للايفاء بالاحتياجات الأساسية للعائلات والتي تشمل المسكن، الغذاء، التعليم، الصحة، الترفيه، الملبس، النظافة، التنقل والأمن الاجتماعي .. و مراجعة الحد الادني سنويًا طبقًا لمعدل التضخم.
حد أقصي لدخول العاملين في الدولة ولا يستثنى منه أحد بقانون - وربط الحد الاقصى بعدد مرات معين من الحد الأدنى.
حق العمال في العمل في ظروف آمنة وصحية - حماية العمال من الفصل أو النقل التعسفيين.
الحق في الإضراب ينظمه القانون دون التوغل أو الانتقاص من الحق نفسه (مع مراعاة المعايير الدولية) - الحق في المفاوضة الجماعية.

تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم
ضمان إلزام الدولة بتوفير الحد الأدنى للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية لذوي الإعاقة وتعريف ذوي الاعاقة وفقاً للعهد الدولي لحقوق ذوي الاعاقة.
ضمان إلزام الدولة بتفعيل كود الإتاحة وسن القوانين المنظمة له على أن تحتوي كافة مرافق الدولة و المباني ذات الاستخدام العام مثل الأسواق التجارية ودور العبادة والمنشأت التعليمية والصحية على وسائل الإتاحة لكافة انواع الاعاقة.
إلزام الدولة بتوفير وتأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل والارتقاء بالثقافة المجتمعية نحو ذوي الاعاقة والحد من النظرة السلبية نحوهم.
إلزام الدولة بتوفير أماكن لذوي الإعاقات في المواصلات العامة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.
النص على استقلال الهيئة العليا لشئون الإعاقة وضمان التمثيل الأكبر لأصحاب المشكلة.

استقلال السلطة القضائية ضد تغول السلطة التنفيذية
استقلال التفتيش القضائي وموازنة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية (استقلال مالى وإدارى)
تعيين النائب العام من المجلس ا?على للقضاء
انتخاب رؤساء الجهات القضائية من الجمعيات العمومية للقضاء
حظر ندب القضاة لغير العمل القضائى، على أن يكون الندب للأعمال القضائية بحد أقصى ثلاث سنوات و لمرة واحدة طوال مدة الخدمة، أما فيما يخص الإعارة تكون بحد أقصى خمس سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة و بالأقدمية.


لهيمنة المدنية الديمقراطية على المؤسسة العسكرية

حماية حق الرقابة و التشريع كحق أصيل للبرلمان المنتخب ممثلًا للشعب.

النص على أن دور مجلس الدفاع استشارى بدون أى صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو رقابية.
عدم النص على الجمع بين منصب وزير الدفاع و القائد العام الضار بالقوات المسلحة والذى يهدد بتسييس المؤسسة العسكرية
عدم النص على أى مادة تخص المجلس الأعلى للقوات المسلحة و إنما ترك المجال لنضوج العملية الديمقراطية عن طريق إحالة وضعية وزير الدفاع و مجلس الدفاع الوطنى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للقانون كما كان الحال فى دستور 71.

عدالة انتقالية جادة
ضمان كشف الحقيقة لمعرفة من قتل ونهب أموال المصريين وانتهك حقوقهم منذ عام 1981 وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية
محاسبة ومحاكمة المتورطين فى تلك الجرائم من موظفي الدولة وغيرهم فى محاكمة ناجزة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وتكون لتلك المحاكم الحكم بالعزل السياسي.
تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المتورطة فى جرائم ضد المصريين فى تلك الفترة.
تعويض وجبر ضرر الضحايا ممن انتهكت حقوقهم خلال تلك الفترة.

الحق في التظاهر والإعتصام والإضراب
تنظيم القانون بما لا يعيق ممارسة هذا الحق.

الحفاظ علي حق الاجيال القادمة في الثروات الطبيعية و المعدنية

النقابات المهنية
فصل العمل النقابي عن تنظيم شئون المهنة - عدم فرض الحراسة علي الهيئات المهنية - عدم تدخل الدولة في شئون الهيئات المهنية.

حرية واستقلال الإعلام بكل أنواعه
النص على حق إنشاء كافة الوسائل الإعلامية بالإخطار و التنظيم بالقانون بما لا يعيق ممارسته.

تفعيل التعاونيات
فتح آفاق تنظيم العمل التعاونى وعدم قصره على أنشطة محددة اسمًا فى القانون
تقليص دور الإدارة على تلقى أوراق الإشهار على أن يكون الإيداع بالإخطار وتلتزم الدولة بتسهيل كل المعوقات فى سبيل إنشاء الجمعيات.
دعم وتشجيع التعاون بين التعاونيات و كف يد الإدارة عن الرقابة المالية وتركها للاتحاد المركزى وقانون العقوبات والارتكان إلى قواعد القانون المدنى فيما لم يأت به نص فى قانون التعاونيات وإعمال قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
الاحتكام الى مبادئ الهوية التعاونية عند التعارض بين القانون المحلى والقوانين التعاونية.

الحق فى العمران
تعترف الدولة بحق كافة السكان في العمران والتمتع به وبفراغاته العامة على أسس مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستدامة، واحترام الثقافات المختلفة، والاتزان بين التنمية الحضرية والريفية.
تشمل الأهداف الاجتماعية للدولة توفير الخدمات والمرافق العامة، وضمان جودتها وعدالة توزيعها، والتحسين المستمر لجودة حياة المواطنين، والتأكد من تلبية احتياجاتهم الأساسية. ولهذه الأهداف، تلتزم الدولة بإعطاء جوانب الإنفاق الاجتماعي العام الأولوية على أي أوجه إنفاق أخرى.
تستهدف سياسات الدولة استخدام الأراضي بما يحقق العدالة الاجتماعية، والمساواة، والتوازن البيئي؛ كذلك الاستفادة الكاملة من الملكيات العامة والخاصة غير المأهولة، وغير المستخدمة، بما يحقق الوظيفة الاجنماعية للملكية ومصلحة كافة السكان. على أن توجه مشروعات واستثمارات الدولة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
اعتماد اللامركزية في الحكم المحلي، والإدارة الديمقراطية للعمران، والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، كما تلتزم الدولة بدعم الوحدات المحلية بما تحتاجه من معونة فنية وإدارية ومالية.
تكفل الدولة الحق في المسكن الملائم بكافة عناصره وذلك لكافة السكان دون تمييز و تلتزم الدولة بضمان الحيازة الآمنة لجميع السكان دون تمييز مع الاعتراف بالحيازة العرفية.
يُحظَر نزع الملكية إلا في حالات المنفعة العامة وبموجب حكم قضائي نهائي. كما تُحظَر عمليات الإخلاء القسري أو هدم المنازل دون حكم نهائي.
تكفل الدولة الحق في المواصلات العامة لجميع الأفراد من خلال نظام آمن ومتكامل للنقل العام متاح للجميع بسعر مقبول.
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستخدام وسائل النقل غير الملوثة للبيئة وتلتزم الدولة بصون البيئة، وحماية الموارد الطبيعية ومنع الاستخدام الجائر لها