"العليا للانتخابات" تصدر قرارًا بضوابط الدعاية الانتخابية وتمويلها

  • 53

صرح المستشار مدحت أدريس المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضى ايمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قراراً بضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية الانتخابية فى أنتخابات مجلس النواب 2015.

أضاف أن القرار تضمن حق المترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردى أو القوائم فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجة الإنتخابى.

أشار إلى أن القرار حدد مدة الدعاية الأنتخابية التى تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.

أضاف أن القرار حدد الحد الاقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ خمسمائة ألف جنية والحد الاقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ مائتي ألف جنية . ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مترشحاً تجمعهم قائمة واحده.

نوه إلى ان القرار سمح للمترشح تلقى تبرعات نقدية أو عينية من اى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة فى المائه من الحد الاقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

كما تضمن القرار استخدام المترشح لوسائل الإعلام فى الدعاية الانتخابية.

أخيراً قال ان القرار شمل محظورات الدعاية الانتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية والجزاءات المترتبة على ذلك.

واكد أن جميع القرارات التى تصدرها اللجنة العليا للانتخابات منشورة على الموقع الرسمى www.elections.eg