عضو باتحاد المقاولين: قانون المناقصات والمزايدات الحالي يعوق تنفيذ المشروعات الإنشائية

  • 71
داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء

قدم المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، مذكرة الي كل من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ورئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء المهندس حسن عبد العزيز حول ضرورة تعديل قانون 89 لسنة الخاص بالمزايدات والمناقصات.

ودعا داكر عبد اللاه في بيان صحفي اليوم بضرورة تعديل القانون قبل البدء في إجراءات تنفيذ مشروعات مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي.

وقال داكر في مذكرته، والتى حصلت "الفتح" على نسخة منها، أن قانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات قد عفى عليه الزمان وأصبحت مساوئ القانون هي التي تسيطر علي التعاقدات و شركات المقاولات تقع فريسة لمواد القانون الهالكة وغير الصالحة للتطبيق .

وأوضح داكر أن المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء يبذل قصارى جهده لتعديل القانون ولكن فترة طويلة وتتم دراسة تعديل القانون ولم يتم الإنتهاء من ذلك حتي الأن وكل يوم يطرأ علينا أحداث جديدة تحتاج إلي تعديل في مواد القانون .

وأضاف أن مصر في الفترة المقبلة قادمة علي ثورة تعمير حقيقة كما تعلمون أيضاً أن تنفيذ هذه الثورة التعميرية لاتحتاج لمثل هذه القوانين التي تعفنت وقد تضر وتعرقل تلك الثورة المتوقعة .

وأوضح داكر أن قطاع المقاولات في الفترة القادمة وخصوصاً بعد نجاح المؤتمر الإقتصادي في شرم الشيخ قادم علي تنفيذ مشروعات ضخمة تقدر قيمتها بحوالي 89 مليار دولار وسوف يقوم بتفيذها شركات المقاولات المصرية ولكن في ظل وجود هذا القانون العقيم سوف يقابل تنفيذ هذه المشروعات العديد من العقبات التي سوف تصبح عائقاً بين المشروعات وتنفيذها ونضع أنفسنا تحت طائلة الغرامات والبيروقراطية والطرق العقيمة.

واقترح داكر في مذكرته تعديل 6 مواد في القانون الحالي ووضع التعديل التعديلات المطلوبة في مذكرته التي قدمها لرئيس الوزراء ورئيس اتحاد المقاولين و تتعلق بمواد إلغاء المناقصة وألية ترسية العطاءات و وقيمة التأمين المؤقت مع كل عطاء وكذلك التأمين النهائي مع كل عطاء يتم قبوله وجزاء عدم سداد التأمين النهائي والتزام الجهة المتعاقدة بان تصرف دفعات للمقاول تحت الحساب بحد أقصي 30 يوما بدلا من 60 .

واستحدث داكر عبد اللاه مادة جديدة تتعلق بصرف مستحقات المورد ونصها كالتالي " تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف قيمة الاصناف التي تم توريدها وقبلتها الجهة بصفة نهائية وذلك خلال 30 يوما من تاريخ القبول والالتزام وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضايعادل تكلفة التمويل للقيمة المعتمدة عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن في البنك المركزي.