لمن يسأل عن مواد الهوية في التعديلات الدستورية

  • 187

1- من الديباجة:
نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن.

2- مادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

3- مادة (7)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

4- مادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

5- مادة (24)
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.

6- مادة (48)
الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.

7- مادة (90)
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

8- مادة (151)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

9- مادة (227)
يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.


* مقتطفات من أحكام المحكمة الدستورية العليا في تفسير مبادئ الشريعة : -

أولاً : الحكم الخاص بالفوائد الربوية مايو 1985
وحيث أنه يبين من صيغة العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور - بعد تعديلها على نحو ما سلف - أن المشرع الدستوري أتى بقيد على السلطة المختصة بالتشريع ، قوامه إلزام هذه السلطة ، وهى بصدد وضع التشريعات ، بالالتجاء إلى مبادئ الشريعة لاستمداد الأحكام المُنظِمة للمجتمع ، وهو ما أشارت إليه اللجنة الخاصة بالإعداد لتعديل الدستور في تقريرها إلى مجلس الشعب ، والذى أقره المجلس بجلسة 19 يوليه سنة 1979 ، وأكدته اللجنة التي أعدت مشروع التعديل ، وقدمته إلى المجلس ، فناقشه ووافق عليه بجلسة 30 إبريل سنة 1980 ، إذ جاء في تقريرها عن مقاصد تعديل الدستور بالنسبة للعبارة الأخيرة من المادة الثانية بأنها " تُلزم المشرع بالإلتجاء إلى أحكام الشريعة الاسلامية للبحث عن بُغيته فيها ، مع إلزامه بعدم الإلتجاء إلى غيرها ، فإذا لم يجد في الشريعة الاسلامية حكماً صريحاً فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعة الاسلامية تُمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة ، والتي لا تُخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة " . ... ويؤيد هذا النظر ما أوردته اللجنة العامة في مجلس الشعب بتقريرها المُقدم بجلسة 15 سبتمبر سنة 1981 ، والذى وافق عليه المجلس ... إلى أن قال : وهذا يعنى عدم جواز إصدار أي تشريع في المستقبل يُخالف أحكام الشريعة الاسلامية ، كما يعنى ضرورة إعادة النظر في القوانين القائمة قبل العمل بدستور سنة 1971 وتعديلها بما يجعلها مُتفقة مع أحكام الشريعة الاسلامية . الخلاصة : المبادئ هنا = الأحكام .

ثانياً : الحكم في القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية دستورية بتاريخ 18 مارس 1995 . وكذا الحكم في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 2 أغسطس 1997 : ... الحكم بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك فيما تضمنته من سريانها على أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة . ... وحيث أن المدعين ينعون على النص المطعون فيه في النطاق المتقدم مخالفته لحكم المادة الثانية من الدستور التي تقضى بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، وذلك من عدة وجوه : أولها : أن الشريعة الإسلامية وإن حثت على صلة الرحم ، إلا أنها لا تعتبر أقارب أحد الزوجين أقرباء للآخر . ومن ثم يكون اعتداد النص المطعون عليه بقرابة المصاهرة مخالفا للدستور . ثانيها : أن إجماع فقهاء الشريعة الإسلامية منعقد على أن عقد الإيجار ينصب على استئجار منفعة لمدة مؤقته يحق للمؤجر بانتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها ، بما مؤداه امتناع تأبيد هذا العقد . ثالثها : أن عقد الإيجار ينقلب بالنص المطعون فيه ، من عقد يقوم على التراضي ، إلى عقد يُحمل فيه المؤجر على تأجير العين بعد انتهاء إجارتها ، إلى شخص لم يكن طرفا في الإجارة ، بل يعد غريباً عنها ، ولا يتصور أن يُقحم عليها . وحيث إن الدعوى الموضوعية كانت قد أقيمت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 سنة 1981 المشار إليه ، الصادر بعد تعديل الدستور في 22 مايو سنة 1980 . الخلاصة : إقرار المحكمة بأن مخالفة الإجماع من أسباب الحكم بعدم دستورية القوانين .

ثالثاً : الحكم فى الدعوى رقم 8 لسنة 17 قضائية والصادر بتاريخ 18 مايو 1996 وما تلى ھذا التاريخ من أحكام وجاء فيھا : " فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتھا ودلالتھا، باعتبار أن ھذه الأحكام وحدھا ھى التى يكون الاجتھاد فيھا ممتنعاً، لأنھا تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤھا الكلية، وأصولھا الثابتة التى لاتحتمل تأويلاً أو تبديلاً . ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفھومھا تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ ھى عصية على التعديل، ولايجوز الخروج عليھا، أوالالتواء بھا عن معناھا . وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنھا على مراقبة التقيد بھا، وتغليبھا على كل قاعدة قانونية تعارضھا . ذلك أن المادة الثانية من الدستور تُقدم على ھذه القواعد أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولھا ومبادئھا الكلية، إذ ھى إطارھا العام، وركائزھا الأصيلة التى تفرض متطلباتھا دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافھا؛ وإلا اعتُبر ذلك تشھياً وإنكاراً لما عُلِمَ من الدين بالضرورة . ولا كذلك الأحكام الظنية غيرالمقطوع بثبوتھا أو بدلالتھا أو بھما معا، ذلك أن دائرة الاجتھاد تنحصر فيھا، ولاتمتد لسواھا، وھى بطبيعتھا متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتھا وحيويتھا، ولمواجھة النوازل على اختلافھا، تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحھم المعتبرة شرعاً، ولايعطل بالتالى حركتھم فى الحياة، على أن يكون الاجتھاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لايجاوزھا؛ ملتزماً ضوابطھا الثابتة، متحرياً مناھج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعھا، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعِرض والمال " .

المشكلة تبدو في الحكم بجواز الاجتهاد في كل ما سوى قطعي الثبوت و الدلالة معاً ، وهذا يسمح بالاجتهاد في مخالفة كلٍ من الاجماع ، ونصوص السنة الصحيحة قطعية الدلالة ، وكلاهما مما لا يجوز فيه الاختلاف . وحل هذه المشكلة جاء من خلال النص في المادة رقم 227 علي أن " يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة " . والنص في الديباجة على أن " نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن " .