سُلطات الرئيس القادم

  • 194

تبنى دستور 2014 نظام الحكم شبه الرئاسي، الذي يُعطى رئيس الجمهورية سُلطات واسعة .
وتنقسم هذه السُلطات إلي سُلطات شكلية، وسلطات موضوعية .

 

ويتفرع عن القسم الثاني صلاحيات منفردة، وصلاحيات مُشتركة ، سواء أكانت مع طرف واحد ، أو أكثر من طرف .
وينبغي لكل من يُشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة أن يتأمل هذه السلطات؛ ليعرف مَن هو المُرشح الذي يستحق صوته .

 
وبتتبع النصوص الدستورية نجد هذه السُلطات تشمل ما يلي :
تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضاء مجلس النواب (مادة 102) .
طلب عقد مجلس النواب خارج مقره بمدينة القاهرة في الظروف الاستثنائية (مادة 114).

دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي ، وفض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس (مادة 115).
دعوة مجلس النواب لاجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل (مادة 116).
طلب انعقاد المجلس في جلسة سرية (مادة 120).
اقتراح القوانين (مادة 122).

إصدار القوانين ، أو الاعتراض عليها (مادة 123).
حل مجلس النواب عند الضرورة ، وبقرار مُسبب ، وبعد استفتاء الشعب (مادة 137).
رئاسة السلطة التنفيذية ، ورعاية مصالح الشعب ، والمحافظة على استقلال الوطن ، ووحدة أراضيه وسلامتها (مادة 139).

تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة ، وعرض برنامجه على مجلس النواب ، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون له بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل (مادة 143).
إعفاء الحكومة من أداء عملها بعد موافقة مجلس النواب ، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب (مادة 147).

تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين (مادة 148).
دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره (مادة 149).
يضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور .

وله أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.  ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس (مادة 150).

يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب (مادة 151).
هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب، ويرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء؛ فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني (مادة 152).

يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقا للقانون (مادة 153).

يعلن بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ؛ ليقرر ما يراه بشأنه (مادة 154).

له بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها (مادة 155).
إصدار قرارات بقوانين إذا كان مجلس النواب غير قائم (مادة 156).
دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا (مادة 157).
إصدار قرار تعيين النائب العام (مادة 189).

إصدار قرار تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ونوابه ، وأعضاء هيئة المُفوضين بها (مادة 193).
رئاسة مجلس الدفاع الوطني (مادة 203).
رئاسة مجلس الأمن القومي (مادة 205).

إصدار قرار تعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات (مادة 209).
تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب (مادة 216).

نظر التقارير السنوية للهيئات المُستقلة والأجهزة الرقابية (مادة 217).
طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور (مادة 226).