سُلطات رئيس مجلس الوزراء الجديد

  • 181

نظام الحكم شبه الرئاسي الذى اعتمده دستور 2014 هو نظام خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني ، يكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شئون الدولة.
وتوزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يختلف من بلد إلى آّخر.
ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب ، ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسئول أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله إذا أراد.
وبتتبع النصوص الدستورية نجد هذه السُلطات تشمل ما يلي :
- حق اقتراح القوانين ( مادة 122 ) .
- حضور جلسات مجلس النواب أو إحدى لجانه ( م 136 ) .
- تشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب ، وفى حال اختياره من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بالتشاور مع رئيس الجمهورية ( م 146 ) .
- وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها بالاشتراك مع رئيس الجمهورية ( م 150 ) .
- إبداء الرأي فى فرض حالة الطوارئ ( م 154 ) .
- إبداء الرأي فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها ( م 155 ) .
- يحل محل رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة سُلطاته ( م 160 ) .
- الدعوة إلى استفتاء سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد موافقة ثلثى مجلس النواب ( م 161 ).
- تولي رئاسة الحكومة والاشراف على أعمالها وتوجيهها فى أداء اختصاصاتها ( م 163 ) .
- تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
5. إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8. عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
9. تنفيذ القوانين ( م 167 ) .
- القاء بيان أمام مجلس النواب أو احدى لجانه ( م 169 ) .
- يُصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه ( م 170 ) .
- يُصدر القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء ( م 171 ) .
- يُصدر لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء ( م 172 ) .
- عضوية مجلس الدفاع الوطني ( م 203 ) .
- عضوية مجلس الأمن القومي ( م 205 ) .
- تلقى التقارير السنوية للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ( م 217 ) .
- يحل محل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة سُلطاته إذا شُكلت حكومة جديدة قبل الانتخابات الرئاسية ( م 233 ) .