القائد الأعلى للقوات المسلحة

  • 147

نصت المادة رقم 152 من دستور 2014 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
" رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء؛ فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".

كما أن المادة رقم 10 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كانت تنص على رئاسة وزير الدفاع للمجلس ، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية فإنه يترأس المجلس بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة، فلا تغيير فى هذه الجزئية على خلاف الشائع إعلاميا، خاصة تقارير قناة الجزيرة.

أما القرار بقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى، فهو ترجمة للمادة رقم 205 من الدستور.

" ينشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.

وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله ".

أما القرار بقانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى، فهو ترجمة للمادة رقم 203 من الدستور.

" ينشأ مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود".