تُعتبر اتفاقيات
جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان الأول
والثاني
الملحقان بها لعام 1977 المصدر الرئيسي للقانون الدولي الإنساني
، بالإضافة إلي الاتفاقيات
الدولية الأخرى ذات الصلة .
ويمكن رد ما جاءت
به هذه المصادر إلى عدة مبادئ عامة أهمها :
- مبادئ حماية الأشخاص غير
المحاربين .
- مبادئ حماية الأشخاص الذين
توقفوا عن القتال .
- مبادئ حماية الأعيان المدنية .
- مبادئ تقييد أساليب ووسائل
القتال .
ثم قام نظام
روما الأساسي عام 1998 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في
لاهاي بهولندا
للنظر في الجرائم التالية :
- جريمة الإبادة الجماعية .
- الجرائم ضد الإنسانية .
- جرائم الحرب .
- جريمة العدوان .
1- مبادئ حماية
الأشخاص غير المحاربين:
الأشخاص غير
المحاربين هم الذين لا يشاركون في القتال بأي شكل ولا يقدرون عليه ، ويُقصد بهم
الأطفال والنساء والرجال الكبار في السن ورجال الدين والعمال وذوو الاحتياجات
الخاصة والجرحى والمرضى من المدنيين ، كما يُلحق بهم اللاجئون أو النازحون من
رعايا الدولة المحتلة أو دولة العدو ، والأجانب الموجودين في أراضي أطراف النزاع
والصحفيين وعديمي الجنسية والقائمين بالخدمات الإنسانية " الطبية والدينية
وأفراد الهلال أو الصليب الأحمر، والدفاع المدني وموظفو الأمم المتحدة".
وأي شخص يُثار
بشأنه الشك حول كونه مدنيًا أو عسكريًا فإنه يُعد مدنيًا ، أي يُلحق بالأشخاص غير
المحاربين .
وتتلخص الحماية
المقررة للأشخاص غير المحاربين في منع القوات المتقدمة في إقليم العدو أن تقوم
ضدهم بأي عمل عدائي ما داموا لا يقومون بأي عمل عدائي تجاه الدول المتحاربة ، أما
إذا خالفوا ذلك فتزول الحماية المقررة لهم بشرط تقديم إنذار إليهم .
كما يلزم
معاملتهم في جميع الأوقات والأماكن معاملة إنسانية بدون تمييز علي أساس الجنس أو
اللون أو العنصر أو العقيدة أو غير ذلك ، وحمايتهم ضد جميع أعمال العنف أو التعذيب
أو التهديد أو الإكراه أو الإبادة الجماعية أو بتر الأعضاء ، كما يلزم أن توفر
دولة الاحتلال لهؤلاء ما يلزمهم من غذاء وكساء وإيواء وفراش ودواء وغير ذلك ، سواء
كانت النزاعات دولية أو غير دولية ، وسواء كان نزاعًا بريًا أم بحريًا .
وقد قررت
الشريعة الإسلامية مبدأ حماية الأشخاص غير المحاربين منذ خمسة عشر قرنًا أفضل وأكمل
تقرير ، فقال تعالى : (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ) (البقرة:
190)؛ فقد وصفت الآية مقاتلة غير المقاتلين بأنه عدوان على أحد أوجه التفسير .
وروى البخاري عن
ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان في
الحرب ، وروى مسلم عن بُريدة رضى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم:
" ..... ولا تقتلوا وليدًا..."،
وفى رواية لأحمد: " ولا أصحاب الصوامع " أي الرهبان .وروى
أيضًا النهى عن قتل الوصفاء والعسفاء وهم الخدم والأجير أو العامل . وفى رواية للطبراني: " ولا شيخًا كبيرًا ."