القانون الدولي الإنساني (1)

  • 195

تُعتبر اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان بها لعام 1977 المصدر الرئيسي للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلي الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة .
 
ويمكن رد ما جاءت به هذه المصادر إلى عدة مبادئ عامة أهمها :
 
-       مبادئ حماية الأشخاص غير المحاربين .
 
-       مبادئ حماية الأشخاص الذين توقفوا عن القتال .
 
-       مبادئ حماية الأعيان المدنية .
 
-       مبادئ تقييد أساليب ووسائل القتال .
 
ثم قام نظام روما الأساسي عام 1998 بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا للنظر في الجرائم التالية :
 
-       جريمة الإبادة الجماعية .
 
-       الجرائم ضد الإنسانية .
 
-       جرائم الحرب .
 
-       جريمة العدوان .
 
1- مبادئ حماية الأشخاص غير المحاربين:
 
الأشخاص غير المحاربين هم الذين لا يشاركون في القتال بأي شكل ولا يقدرون عليه ، ويُقصد بهم الأطفال والنساء والرجال الكبار في السن ورجال الدين والعمال وذوو الاحتياجات الخاصة والجرحى والمرضى من المدنيين ، كما يُلحق بهم اللاجئون أو النازحون من رعايا الدولة المحتلة أو دولة العدو ، والأجانب الموجودين في أراضي أطراف النزاع والصحفيين وعديمي الجنسية والقائمين بالخدمات الإنسانية " الطبية والدينية وأفراد الهلال أو الصليب الأحمر، والدفاع المدني وموظفو الأمم المتحدة".
 
وأي شخص يُثار بشأنه الشك حول كونه مدنيًا أو عسكريًا فإنه يُعد مدنيًا ، أي يُلحق بالأشخاص غير المحاربين .
 
وتتلخص الحماية المقررة للأشخاص غير المحاربين في منع القوات المتقدمة في إقليم العدو أن تقوم ضدهم بأي عمل عدائي ما داموا لا يقومون بأي عمل عدائي تجاه الدول المتحاربة ، أما إذا خالفوا ذلك فتزول الحماية المقررة لهم بشرط تقديم إنذار إليهم .
 
كما يلزم معاملتهم في جميع الأوقات والأماكن معاملة إنسانية بدون تمييز علي أساس الجنس أو اللون أو العنصر أو العقيدة أو غير ذلك ، وحمايتهم ضد جميع أعمال العنف أو التعذيب أو التهديد أو الإكراه أو الإبادة الجماعية أو بتر الأعضاء ، كما يلزم أن توفر دولة الاحتلال لهؤلاء ما يلزمهم من غذاء وكساء وإيواء وفراش ودواء وغير ذلك ، سواء كانت النزاعات دولية أو غير دولية ، وسواء كان نزاعًا بريًا أم بحريًا .
 
وقد قررت الشريعة الإسلامية مبدأ حماية الأشخاص غير المحاربين منذ خمسة عشر قرنًا أفضل وأكمل تقرير ، فقال تعالى : (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ ) (البقرة: 190)؛ فقد وصفت الآية مقاتلة غير المقاتلين بأنه عدوان على أحد أوجه التفسير .
 
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان في الحرب، وروى مسلم عن بُريدة رضى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: " .....  ولا تقتلوا وليدًا..."، وفى رواية لأحمد: " ولا أصحاب الصوامع " أي الرهبان. وروي أيضًا النهى عن قتل الوصفاء والعسفاء وهم الخدم والأجير أو العامل . وفى رواية للطبراني: " ولا شيخًا كبيرًا".