تُعتبر اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولان
الإضافيان الأول والثاني الملحقان بها لعام 1977 المصدر الرئيسي للقانون الدولي
الإنساني، بالإضافة إلي الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة .
ويمكن رد ما جاءت به هذه المصادر إلى عدة مبادئ عامة
أهمها :
- مبادئ حماية الأشخاص غير
المحاربين .
- مبادئ حماية الأشخاص الذين
توقفوا عن القتال .
- مبادئ حماية الأعيان
المدنية .
- مبادئ تقييد أساليب ووسائل
القتال .
ثم قام نظام روما الأساسي عام 1998 بإنشاء المحكمة
الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا للنظر في الجرائم التالية :
- جريمة الإبادة الجماعية .
- الجرائم ضد الإنسانية .
- جرائم الحرب .
- جريمة العدوان .
1- مبادئ حماية الأشخاص غير المحاربين:
الأشخاص غير المحاربين هم الذين لا يشاركون في القتال
بأي شكل ولا يقدرون عليه ، ويُقصد بهم الأطفال والنساء والرجال الكبار في السن
ورجال الدين والعمال وذوو الاحتياجات الخاصة والجرحى والمرضى من المدنيين ، كما
يُلحق بهم اللاجئون أو النازحون من رعايا الدولة المحتلة أو دولة العدو ، والأجانب
الموجودين في أراضي أطراف النزاع والصحفيين وعديمي الجنسية والقائمين بالخدمات
الإنسانية " الطبية والدينية وأفراد الهلال أو الصليب الأحمر، والدفاع المدني
وموظفو الأمم المتحدة".
وأي شخص يُثار بشأنه الشك حول كونه مدنيًا أو عسكريًا
فإنه يُعد مدنيًا ، أي يُلحق بالأشخاص غير المحاربين .
وتتلخص الحماية المقررة للأشخاص غير المحاربين في منع
القوات المتقدمة في إقليم العدو أن تقوم ضدهم بأي عمل عدائي ما داموا لا يقومون
بأي عمل عدائي تجاه الدول المتحاربة ، أما إذا خالفوا ذلك فتزول الحماية المقررة
لهم بشرط تقديم إنذار إليهم .
كما يلزم معاملتهم في جميع الأوقات والأماكن معاملة
إنسانية بدون تمييز علي أساس الجنس أو اللون أو العنصر أو العقيدة أو غير ذلك ،
وحمايتهم ضد جميع أعمال العنف أو التعذيب أو التهديد أو الإكراه أو الإبادة
الجماعية أو بتر الأعضاء ، كما يلزم أن توفر دولة الاحتلال لهؤلاء ما يلزمهم من
غذاء وكساء وإيواء وفراش ودواء وغير ذلك ، سواء كانت النزاعات دولية أو غير دولية
، وسواء كان نزاعًا بريًا أم بحريًا .
وقد قررت الشريعة الإسلامية مبدأ حماية الأشخاص غير المحاربين
منذ خمسة عشر قرنًا أفضل وأكمل تقرير ، فقال تعالى : (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ
اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ
الْمُعْتَدِينَ ) (البقرة: 190)؛ فقد وصفت الآية مقاتلة غير المقاتلين بأنه عدوان
على أحد أوجه التفسير .
وروى البخاري عن ابن
عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان في
الحرب، وروى مسلم عن بُريدة رضى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "
..... ولا تقتلوا وليدًا..."، وفى
رواية لأحمد: " ولا أصحاب الصوامع " أي الرهبان. وروي أيضًا النهى عن
قتل الوصفاء والعسفاء وهم الخدم والأجير أو العامل . وفى رواية للطبراني: "
ولا شيخًا كبيرًا".