حقوق العمال الدستورية

  • 193

يتم الآن وضع مشروع جديد لقانون العمل، في غياب برلمان منتخب، ودون شفافية كافية في الإعلان عن تفاصيله للرأي العام، رغم مساسه بقطاع عظيم من المجتمع، هو العمال.
 
ويتسائل البعض عن مدى ضمان بيئة عمل لائقة تحترم حقوق العمال الأساسية، كما أقرتها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، مع تقديم تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال ؟.
 
فلا تعارض بين تحقيق معدلات النمو وجذب الاستثمارات، وبين ضمان العدل الاجتماعي، والتوزيع العادل لعوائد النمو.
 
والعجيب أن الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن انسحابه من الحوار الذي نظمته وزارة القوى العاملة بشأن مشروع القانون، كما أعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن مشروع القانون سيضر بالعمال وأصحاب الأعمال معاً !!.
 
وقد نص الدستور المُعَدل علي حقوق العمال في الكثير من مواده، ومنها المواد أرقام 13، 15، 42، 76، 243 وجاءت كما يلى :
 
-        تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الآنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطرالعمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
 
-        الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.
 
-        تلتزم الدولة بأن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الآنتاج, وتنفيذ الخطة في وحداتهم الآنتاجية, وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الآنتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للقانون.
 
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
 
-        إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم.
 
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.
 
-        تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرارهذا الدستور، وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
 
فإذا نظرنا إلي التحول الذي حدث في الحق الأخير، وهو التمثيل البرلماني الإجباري نجد أنه تراجع من خمسين بالمائة على الأقل من العمال والفلاحين، إلي تمثيل ملائم، وفي أول مجلس نواب بعد إقرار الدستور فقط.
 
وقد تم ترجمة ذلك بالمادة الخامسة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بتمثيل إجباري قدره ستة عشر نائباً موزعين على أربع قوائم، في حين أنه كان يمثل في النظام القديم 284 نائباً على الأقل.
 
فهل يتم التراجع عن بقية الحقوق المقررة للعمال كما تم في حق التمثيل البرلماني ؟ أم يتم المحافظة عليها، وعلى التوازن بين حقوق أصحاب العمل، والعمال ؟