ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية (3)

  • 175

نواصل نشر ضوابط ومحظورات الدعاية
"حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية".
مادة 34:
يُحظَر على شاغلي المناصب السياسية، وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
الجزاء الخاص.
مادة 68:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأى من الأفعال الأتية:
 
رابعًا – مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم – فضلًا عن الغرامة – بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات، وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
 
"حظر تلقي تبرعات من جهات محددة".
مادة 35: يُحظَر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء؛ وذلك من أي من الجهات الآتية:
1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني.
4- شخص طبيعي أجنبي.
 
الجزاء الخاص.
مادة 69:
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلًا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة 35 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
 
لجان مراقبة الدعاية.
مادة 36:
تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
 
وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات، وتُعرَض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها.
 
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.
 
فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، طلب رئيس اللجنة العليا من المحامي العام المختص استصدار أمر جنائي من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويصدر هذا الأمر طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.
 
جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية.
مادة 37: تُشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:
 
1- متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.
2- تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول.
3- تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.
4- إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا، فإذا رأت أن في الأمر مخالفة، أخطرت الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها.
ويجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور تلقي الأمانة العامة للرد، تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك في سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
 
فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت قرارًا من القرارات الآتية:
1- الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها - إن هي أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في نفس وقت نشر التغطية المخالفة ومساحتها.
 
2- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.
 
3- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
 
وللممثل القانونى للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن.
 
وتطبق على هذا الطلب، الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.
 
مادة 65:
1-يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
 
أولًا – استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
 
ثانيًا – أعطى آخر، أو عَرَضَ، أو التزمَ بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبلَ أو طلبَ فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
 
ثالثًا – طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
 
2- يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.
 
ويُعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
 
مادة 70:
يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
 
(الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعد شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك).
 
مادة 72:
لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضي المدة.
 
مادة 73:
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
 
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.