البرلمانات الخليجية (2) مجلس عُمان

  • 282
1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

فنظام الحكم في عُمان سلطاني وراثي، ولا يسمح الدستور العماني "النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 في 6 نوفمبر 1996 ميلادية، والمُعدَل بالمرسوم السلطاني رقم 99 / 2011" بالأحزاب السياسية، ولكن حق الانتخاب مكفول لكل مواطن بلغ الواحدة والعشرين مِن عمره لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

وتنص المادة رقم (58) مِن النظام الأساسي للدولة على أن "يتكون مجلس عُمان مِن:

1- مجلس الدولة.

2- مجلس الشورى".

وقد صدر بشأن مجلس عُمان المرسوم السلطاني رقم 86 / 1997.

أولًا: مجلس الدولة:

يتكون مجلس الدولة مِن رئيس وأعضاء، لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يُعينون بمرسومٍ سلطانيٍ "م 58 مكررًا".

ويتم اختيار أعضاء مجلس الدولة مِن بين الفئات الأتية:

- الوزراء، ووكلاء الوزارة السابقون، ومَن في حكمهم.

- السفراء السابقون.

- كبار القضاة السابقون.

- كبار الضباط المتقاعدون.

- المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.

- الأعيان ورجال الأعمال.

- الشخصيات التي أدَّت خدمات جليلة للوطن.

- مَن يرى جلالة السلطان اختياره مِن غير الفئات السابقة "م 58 مكررًا 1".

وتكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية، تبدأ مِن تاريخ أول اجتماع له، على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى "م 58 مكررًا 3".

ويترأس مجلس الدولة الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري.

ثانيًا: مجلس الشورى:

يتكون مجلس الشورى مِن أعضاء مُنتخبين يمثِّلون جميع ولايات السلطنة، ويكون الانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ مِن تاريخ أول اجتماع له "م 58 مكررًا 8، 9، 11".

تصدر قرارات كلٍ مِن مجلس الدولة ومجلس الشورى بالأغلبية المُطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تُشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وإذا حُل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة "م 58 مكررًا 33، 34".

تُحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها، وفى حال إجراء تعديلات مِن قِبل مجلس عُمان على مشروع القانون يكون لجلالة السلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات ثم رفعه ثانية إلى جلالة السلطان "م 58 مكررًا 35".

لمجلس عُمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس، وتتبع بشأن إقرارها أو تعديلها وإصدارها ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 58 مكررًا 35 "م 58 مكررًا 36".

تُحال مشروعات القوانين مِن مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذى يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر مِن تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذى يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر مِن تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفى جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين "م 58 مكررًا 37" .

لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عُمان وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة "م 58 مكررًا 39".

تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة مِن مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر مِن تاريخ الإحالة إليه ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر مِن تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به مِن توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب "م 58 مكررًا 40".

تُحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى؛ لإبداء مرئياته، وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا "م 58 مكررًا 41".

على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة مِن تقريره السنوي إلى كلٍ مِن مجلس الشورى ومجلس الدولة "م 58 مكررًا 42".

يجوز بناءً على طلب موقع مِن خمسة عشر عضوًا على الأقل مِن أعضاء مجلس الشورى استجواب أي مِن وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون، ومناقشة ذلك مِن قِبَل المجلس، ورفع نتيجة ما يُتوصل إليه في هذا الشأن إلى جلالة السلطان.

وعلى وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته ومناقشته فيها "م 58 مكررًا 43، 44".

لا يجوز الجمع بين عضوية كلٍ مِن مجلس الدولة ومجلس الشورى "م 58 مكررًا 24".

يعقد كلٍ مِن مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره بمدينة مسقط ولجلالة السلطان دعوتهم للاجتماع في أي مكان آخر "م 58 مكررًا 30".

ويترأس مجلس الشورى الشيخ هلال بن ناصر المعولي.

وقد جرت انتخابات الفترة التاسعة للمجلس يوم السابع والعشرين مِن أكتوبر 2019، وتنافس فيها 637 مُرشحًا بينهم 40 سيدة، وبلغ عدد الناخبين 713335 بينهم 375801 ناخبًا، و337534 ناخبة، لانتخاب 86 عضوًا يُمثِّلون كافة الولايات بالسلطنة، موزعين ما بين عضو واحد للولايات التي يقل عدد سكانها عن 30000 نسمة، وعضوين للتي يزيد عدد سكانها على 30000 نسمة.