مظاهر القسوة في مجتمعاتنا (36) آيات من القرآن في ذم القسوة (14)

  • 280

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛  

فقال الله -تعالى-: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ . وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ) (الحج:52-55).

ولنا عدة أمثلة في إلقاء الشيطان في أفهام القاسية والمريضة قلوبهم حول معاني آياتٍ مِن كتاب الله، تدل وغيرها على عكس ما قالوه وزعموه:

المثال الأول: قوله -تعالى-: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا) (الكهف:29)، ألقى الشيطان في قلب بعضهم وعلى لسانه أن الآية دليل على أن الإسلام كفل حق الردة، وحق الإلحاد والحرية الجنسية؛ أي فعل الفواحش، وحق الشذوذ  الجنسي، وأنها حرية مكفولة للإنسان، سبق الإسلام بها العالم الغربي، ونصَّ على ذلك القرآن بهذه الآيات، وأن الدولة المسلمة في تصورهم لا دخل لها بهذه الأمور، وكذا قال الآخر: إن العلمانية لا تخالف الإسلام؛ لأن الدولة تكون على مسافةٍ واحدةٍ مِن جميع الأديان!

ووالله، إن هذا لمَن الكفر البواح؛ تسمية هذه المحرمات حقوقًا، وإثبات كفالة الحرية بهذه الآية الكريمة؛ فتجريم الردة، ووجوب قتل المرتد مجمع عليه بين المسلمين بنص السُّنة المستفيضة المجمع عليها، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ بَدَّل دينَهُ فَاقْتُلُوْهُ) (رواه البخاري)، والذي فيه نزاع هو المرأة المرتدة، والجماهير -ومعهم نصُّ السُّنة- على وجوب قتلها أيضًا.

قال ابن حجر -رحمه الله- في الفتح: "وقد وقع في حديث معاذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه؛ فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها؛ فإن عادت وإلا فاضرب عنقها" وسنده حسن، وهو نص في موضع النزاع" (انتهى).

وحروب الردة معلومة في تاريخ الإسلام بالضرورة، وكل أهل الإسلام يمدحون أبا بكر والصحابة معه -رضي الله عنهم- على قتال مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي وأتباعهم من المرتدين، وكذلك مَن عاد لعبادة الأوثان.

وأما الإلحاد ونفي وجود الله فكل الرسل جاءوا بكفر مَن قال به، وكفر فرعون والنمرود الذي حاجَّ إبراهيم -عليه السلام- في ربه معلوم من الدين بالضرورة؛ فمَن سمَّى الإلحاد حقًا، فلا يكون مسلمًا؛ وإن كان بين العلماء نزاع في أن الملحد الكافر الأصلي: هل يُقر بالجزية أم يتحتم قتله؟ فقول مالك -رحمه الله- بقبول الجزية من جميع الكفار الأصليين هو الذي دلَّ عليه الدليل، وذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى قبولها مِن اليهود والنصارى والمجوس فقط دون باقي الكفار.

أما حق الإلحاد بعد الإسلام؛ فهذا مِن أغلظ أنواع الردة المُخالِفة لكل الشرائع السماوية، ودعوات جميع الأنبياء، ومخالفة للفطرة الإنسانية بوجود الخالق -سبحانه-.

وأما ما يسمونه بالحرية الجنسية وينادي به الزنادقة في وقتنا هذا، ويرونها العلاج لمشاكل التحرش والاغتصاب، مع أن البلاد الغربية التي أباحتها تتضاعف فيها عمليات التحرش والاغتصاب لملايين الفتيات والنساء، ولو نظرنا إلى قدر التفاعل مع حملة "METOO" في أوروبا وأمريكا، وسقوط براثن الإعلام والفن في هوليود وغيرها في هذه القضايا؛ لعلمنا كيف يسوِّل الشيطان لأتباعه القول بالحرية الجنسية لعلاج التحرش والاغتصاب!

بل علاج ذلك الالتزام بغض البصر وحفظ الفرج والحجاب، قال الله -عز وجل-: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور:30-31).

والتربية الإسلامية النقية لمقاومة الشهوة المحرمة، وتوجيه الشهوة الطبيعية إلى أمر الزواج، قال الله -تعالى-: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور:32-33)، وسنّ العقوبات الشرعية الرادعة عن هذه الفواحش مِن: الحدود والتعزيرات؛ لمقاومة انتشار هذه الجرائم.

وأما الاستدلال بالآية على أن الإسلام كفل هذه الحريات؛ فهذا هو الضلال المبين، والكفر المستبين، وأغلظ منه: ادِّعاء كفالة حق اللواط والسحاق؛ بل تسمية ذلك حقًا كفر -والعياذ بالله- وتكذيب للقرآن، قال الله -تعالى-: (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ . إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ . وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ . وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ . قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ . قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ . رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ . فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ . إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ . ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ . وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ . وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (الشعراء:160-175)، وقال -تعالى-: (وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ . وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ . قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ . قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ . قَالُوا يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ . فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ . مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) (هود:77-83).

وقصة قرية سدوم -قرية قوم لوط- ثابتة في التوراة، وهلاكهم يجب التصديق به على اليهود والنصارى، كما يجب على المسلمين؛ لفعلهم فاحشة الشذوذ، والسحاق محرم بإجماع المسلمين، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يُفْضِي الرَجلُ إلى الرَجُلِ في الثوْبِ الوَاحِدِ، ولَا تُفْضِي المَرْأةُ إلى المَرْأَةِ في الثوْبِ الوَاحِدِ) (رواه مسلم).

وعقوبة اللواط القتل رجمًا، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ وَجَدتُمُوهُ يَعْملُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ؛ فَاقْتلُوا الفَاعِلَ والمَفْعُولَ بِهِ) (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني).

وأما السحاق دون إيلاج؛ فليس فيه الحد عند الجماهير وإنما التعزير؛ وإن كان الإيلاج أصبح متصورًا بعد عمليات التحويل الجنسي المحرمة بالإجماع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) (رواه أحمد بسندٍ صحيحٍ)، وفي رواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" (رواه البخاري).

وقال -تعالى- عن الشيطان: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) (النساء:119)، فيكون القول بوجوب حدِّ الزنا بين الأنثى المتحولة التي صُنع لها ذكر بالجراحة والهرمونات التي تنمي البظر حتى يصير كالذكر، وبين أنثى أخرى طبيعية حدث فيها إيلاج - قول مُتجهٌ؛ بل هو الأقرب.

فالمقصود أن الاستدلال بالآية على إثبات هذه الحريات هو مِن إلقاء الشيطان في نفوس أوليائه قساة القلوب، مرضى القلوب، وهو ما ينسخه الله ويبطله بقوله في الآية: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا) (الكهف:29)؛ فهو أمر للتهديد والوعيد لا للتخيير، بإجماع أهل العلم.

ولا نزاع بين المسلمين في وجوب دين الإسلام، ووجوب التبرؤ مِن كلِّ دين دون دين الإسلام، والكفر بكل ما يعبد مِن دون الله، قال الله -تعالى-: (إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ) (آل عمران:19)، وقال: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) (آل عمران:85)؛ فليست الآية -بالإجماع المعلوم مِن الدِّين بالضرورة- للتخيير بين الإسلام والكفر، بل للتهديد؛ فكيف يُستدَل بها على الحرية المزعومة؟!

وآيات القرآن في ذكر عاقبة مَن كذَّب الله وكذَّب رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وكذَّب كلامه وأشرك به، وخلودهم في النار، والحكم بكفرهم في الدنيا؛ يصعب إحصاؤها، وهو -كما ذكرنا- مِن المعلوم مِن الدِّين بالضرورة.

حفظنا الله والمسلمين مِن شرور الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

وفي المرة القادمة -إن شاء الله- مع آية أخرى ألقى الشيطان في قلوب القاسية قلوبهم، والمريضة قلوبهم، ما يخالِف معناها.