الشريعة في دستور 2013

  • 127

ملخص ما تشمله الوثيقة الجديدة:
1-الإجماع،
2-أحكام الشريعة،
3-تنقية القوانين القديمة لتكون في إطار القرآن والسنة وأحكام الأئمة والمجتهدين،
4-المادة الثانية مهيمنة على كل القواعد القانونية الأخرى.

النصوص في الوثيقة:
مادة (227):
يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.

في الديباجة:
نكتب دستورا يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن.
في الهامش: يتم إيداع الأحكام في المضابط.

أرقام الأحكام في مضبطة الجلسة النهائية ووقع عليها رئيس اللجنة:
1- قضية 47 لسنة 4 قضائية - سنة 1985.
2- قضية 141 لسنة 4 قضائية - سنة 1987.
3- قضية 6 لسنة 9 قضائية - سنة 1995.
4- قضية 8 لسنة 17 قضائية - سنة 1996.
5- قضية 116 لسنة 18 قضائية - سنة 1997.
6- قضية 119 لسنة 21 قضائية - سنة 2004.
7- قضية 297 لسنة 25 قضائية - سنة 2005.

نصوص لأحكام:
حكم سنة 1985:
"تلزم -أي المادة الثانية- المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية البحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها".
[أحكام الشريعة]

وجاء فيه:
"الانتقال من النظام القانوني القائم حالياً في مصر والذى يرجع إلى أكثر من مائة سنة إلى النظام القانوني الإسلامي المتكامل يقتضي الأناة والتدقيق العملي، ومن هنا، فإن تقنين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تكن مألوفة، أو معروفة وكذلك ما جد في عالمنا المعاصر وما يقتضيه الوجود في المجتمع الدولي من صلات وعلاقات ومعاملات، كل ذلك يستأهل الروية ويتطلب جهوداً، ومن ثم فإن تغيير النظام القانوني جميعه ينبغي أن يتاح لواضعيه والقائمين عليه الفترة الزمنية المناسبة حتى تجمع هذه القوانين متكاملة في إطار القرآن والسنة وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء".
[تنقية القوانين القديمة لتكون في إطار القرآن والسنة وأحكام الأئمة والمجتهدين]

حكم سنة 96:
"وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها، ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد".
[المادة الثانية مهيمنة على كل القواعد القانونية الأخرى]

حكم 6 لسنة 9 قضائية (سنة 1995):
"إجماع فقهاء الشريعة الإسلامية منعقد على أن عقد الإيجار ينصب على استئجار منفعة لمدة مؤقته يحق للمؤجر بانتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها ، بما مؤداه امتناع تأبيد هذا العقد".
[الإجماع]

المصادر:
رابط تحميل الدستور:
http://bit.ly/dostour_masr_2013

موقع الدكتور عاطف سالم وفيه موسوعة أحكام المحكمة الدستورية كلها:
http://www.atefsalem.com