ننشر مواد قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديلها

  • 102
الرئيس المؤقت

انتهت رئاسة الجمهورية من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005.

"نص مشروع تعديل قانون الأنتخابات الرئاسية"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم لسنة 4102
بتنظيم الإنتخابات الرئاسية
رئيس الجمهورية
، بعد الإطلاع على الدستور المعدَّل الصادر فى الثامن عشر من يناير 4102
وعلى القانون رقم 072 لسنة 4112 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له ،
قرر
القانون الآتى نصه

مادة1
يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر من الناخبين
المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين ، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا
الحق .

ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين, وألايكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى ، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً ، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية .

مادة 2
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها .
وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح .

مادة 3
تُشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعضوية
كل من :

- رئيس محكمة استئناف القاهرة .

- أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

- أقدم نواب رئيس محكمة النقض .

- أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .

وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة
الدستورية العليا ، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها ، وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء بجهته القضائية.


مادة 4
تكون للجنة الإنتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ، ومقرها الرئيسى مدينة
القاهرة ، وتتمتع بالإستقلال فى ممارسة اختصاصاتها .

وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

مادة5
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها
وثلاثة من أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها ،
وتُنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة ، وتصدر اللجنة
اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها .
مادة 6

تختص لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتى :

1- إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية .

2- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية ، والإشراف على
تنفيذها .

3- تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية ، وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح .

4- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها .

5- إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح .

6- تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها .

7- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها فى
هذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى إستخدام وسائل
الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الإنتخابية ،
وإتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .

8- دعوة الناخبين للإقتراع على إنتخاب رئيس الجمهورية
9 - الإشراف العام على إجراءات الإقتراع والفرز .

10- البت فى جميع المسائل التى تُعرض عليها من اللجان العامة المُشكلة
للإشراف على إنتخاب رئيس الجمهورية .

11 - الفصل فى جميع الإعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الإنتخابية .

12- الفصل فى جميع المسائل المتعلقة بإختصاص اللجنة ، بما فى ذلك تنازع
الإختصاص .

13- تلقى النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها .

مادة 7
يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ونتائجها ، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن .

مادة 8
للجنة الإنتخابات الرئاسية أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الإنتخابات
الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها .

وتلتزم أجهزة الدولة فى حدود إختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام بأعمال التحضير، والإعداد للإنتاابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك .
كما يكون للجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق
والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها
لذلك ، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية ، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى تحقيق ، أو بحث ، أو دراسة لازمة لتتولى البت فيما هو معروض عليها .

مادة 9
يحدد ميعاد بدء إجراءات إنتخاب رئيس الجمهورية ، ويوم الإنتخاب ، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الإنتاابات الرئاسية ، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور ، ويُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار .



مادة 10
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية ، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته المنتخبة فى مجلس النواب ، وإقراراً بعدم سبق تزكيته لآخر ، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب .

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسةالجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية ، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ، ورقم بطاقة الرقم القومى ، ومحل الإقامة ، وإقراراً بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر ، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقاً للضوابط التى تضعها لجنة الإنتخابات الرئاسية .

مادة 11
يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الإنتخابات الرئاسية ، وذلك على النموذج
الذى تعده اللجنة ، خلال المدة التى تحددها ، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .

ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة ،
وعلى الأخص :

1- النماذج الخاصة بتأييد أو تزكية طالب الترشح .

2 - شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها .

3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه .

4 - إقرار من طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين ، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى .

5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .

6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون .

7- إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 0972 فى شأن الكسب غير المشروع .

8 - إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزانة لجنة الإنتخابات الرئاسية بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الإنتخاب مخصوماً منه مصاريف النشر وإزالة
الملصقات الإنتخابية بحسب الأحوال .

9- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من
عمل اللجنة .

وتعتبر الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .

مادة 12
تُقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التى تحددها لجنة الإنتخابات الرئاسية .

وتُعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار فى اليوم التالى لإنتهاء مدة تلقى طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات ، وأعداد المؤيدين لهم ، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أى طالب ترشح آخر ، مع بيان أسباب إعتراضه ، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التى تحددها اللجنة .


مادة 13
تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح ، والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون ، والفصل فى الإعتراضات التى تقدم طبقاً لأحكام المادة السابقة ، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإنتهاء المدة المجددة لتقديم الإعتراضات .

مادة 14
تخطر لجنة الإنتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه ، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها .

ولكل من اُستبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره ، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لإنتهاء المدة السابقة ،وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور .

مادة15
تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين ، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار ، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المجدد للإنتخابات .

مادة 16
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين ، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة ، وذلك قبل اليوم المجدد للإقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويُنشر هذا التنازل فى الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الإنتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه .

مادة 17
تبدأ الحملة الإنتخابية اعتباراً من الثلاثين يوماً السابقة على التاريخ المحدد للإقتراع وحتى قبل يومين من هذا التاريخ ، وفى حالة إنتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الإقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للإقتراع فى إنتخابات الإعادة ، وتُحظر الدعاية الإنتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل .

وتتضمن الدعاية الإنتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه ، وتستهدف إقناع الناخبين بإختياره ، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددوة والعامة ،
والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الإنتخباية ، ووضع الملصقات واللافتات ، وإستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية ، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الإنتاابات الرئاسية .


مادة 18
يجب الإلتزام فى الدعاية الإنتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة
والقواعد الآتية :

1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .

2- الإلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والإمتناع عن إستخدام الشعارات الدينية .

3- الإمتناع عن إستخدام العنف أو التهديد بإستخدامه .

4- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

5- حظر إستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة للدولةأو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الإنتخابية بأى
شكل من الأشكال .

6- حظر إستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس, والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات
والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الإنتخابية .

7- حظر إستخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الإنتخابية .

مادة 19
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى إستخدامها لأغراض الدعاية الإنتخابية .

وتختص لجنة الإنتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة .

مادة20
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الإنتخابات الرئاسية ، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالإستطلاع ، والجهة التى تولت تمويله ، والأسئلة التى اشتمل عليها ، وحجم العينة ومكانها ، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بيانته ، وتاريخ القيام به ، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه .

ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للإقتراع وحتى إنتهائه .

مادة21
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة إنتخابات الإعادة مليونى جنيه .


مادة 22
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه ، بشرط ألا يجاوز التبرع إثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الإنتخابية .

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الإنتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية ، وما يخصصه من أمواله ، وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه ، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها ، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الإنتخابية من خارج هذا الحساب .

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم ، وذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها .

مادة 23
يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص أجنبى ، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يُسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى .

مادة 24
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية ، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية ، وأوجه هذا الإنفاق .

ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون ، بما فيها جميع المسائل المالية ، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، مع تزويد لجنة الإنتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل .

مادة 25
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الإنتخابية للمرشحين ، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى لجنة الإنتخابات الرئاسيةخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قِبل اللجنة .

مادة 26
يجرى الإقتراع فى يوم واحد ، تحت الإشراف الكامل للجنة الإنتخابات الرئاسية، ويجوز فى حالة الضرورة أن يجرى الإقتراع على يومين متاليين .

وتُشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية ، على أن يضمها جميعاً ، ودون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها .

وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الإنتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة .

وتعين لجنة الإنتخابات الرئاسية أميناً أصلياً أو أكثر ، وعدد كاف من الإحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة .

وتتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وللجنة الإنتخابات الرئاسية ، عند اللزوم ، أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة ، لمساعدة اللجان العامة فى الإشراف على الإنتخابات بالمحافظة ، وتولى رئاسة لجان الإقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند لضرورة .

مادة 27
تقوم كل لجنة فرعية بعد إنتهاء عملية الإقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة ، وعدد من حضر منهم ، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة ، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح ، ويتم إثبات ذلك الحصر فى محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التى يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية ، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى فى حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى واحد لكافة اللجان التى يرأسها موقع عليه منه ، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم .

ويسمح بحضور مندوبى كل من وسائل الإعلام وممثلى منظمات الجتمع المدنى المصرح لهم من قبل لجنة الإنتخابات الرئاسية لمتابعة الإنتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة .

مادة 28
تنظم لجنة الإنتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات إقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد فى إنتخابات رئاسة الجمهورية .ويجوز أن يبدأ الإقتراع قبل الموعد المحدد للإقتراع فى مصر ، كما يجوز تشكيل اللجان المشرفة على الإقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسى والقنصلى ، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الإنتخابات الرئاسية بناءً على ترشيح وزارة الخارجية .

مادة 29
لكل مرشح أن يعين فى كل لجنة من لجان الإنتخاب التى تشكلها لجنة الإنتخاابات الرئاسية ، عضواً يمثله من بين الناخبين ، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية فى اليوم السابق على يوم الإقتراع .

وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى الموعد المحدد لبدء الإقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم .

مادة 30
يكون الإدلاء بالصوت فى الإنتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الإقتراع ، ويتنحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإثبات الراى فى قاعة الإنتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة ، يتم إيداعها مطويه فى الصندوق الخاص بالبطاقات الإنتخابية ، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه ، وغمس أصبعه فى مداد غير قابل للإزاله قبل ثمانى وأربعين ساعة على الأقل .



مادة 31
يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الإقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفقاً للضوابط التى تحددها لجنة الإنتخابات الرئاسية ، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومى ، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة .

مادة 32
الموطن الإنتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى .

ويكون الموطن الإنتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على
الإنتخابات فى لجنة الإقتراع ذاتها ، ويكون الموطن الإنتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الإنتخاب فى أى من لجان الإقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها .

ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة .

مادة33
مع مراعاة الأحكام السابقة ، تتولى لجنة الإنتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الإنتخابية والفرز بما فى ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التى تشكلها .


مادة 34
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الإقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته .

وللمرشحين الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الإنتخابات الرئاسية دون غيرها ، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه ، وتفصل اللجنة فى الطعن فى اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو اخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور .
وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها .

مادة 35
يتم الإقتراع لإنتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين ، وفى هذه الحالة يُعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة .

فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لإنتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ، ويجرى الإنتخاب فى هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 36
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين ، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس .

وعقب إنتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات الجتمع المدنى ووسائل الاعلام المصرح لها من لجنة الإنتخابات الرئاسية ، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية ، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة ، وتحدد لجنة الإنتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الإنتخابات .

وتسرى هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة فى السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية .

مادة37
تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية ، دون غيرها النتيجة العامة للإنتخابات خلال
الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها ، وتنشر النتيجة فى
الجريدة الرسمية .

مادة38
يعلن إنتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية ، اُعيد الإنتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة ، اشترك فى إنتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .

مادة 39
تخطر لجنة الإنتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية .

مادة40
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها فى المواد الآتية .

مادة 41
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة ( 10 )من هذا القانون ، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره .

مادة 42
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى إنتخاب رئيس الجمهورية .

مادة43
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من إستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان إنتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ، ولم يبلغ بذلك مقصده .

فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت .

مادة 44
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام إمتنع عن إداء عمله بغير مقتضى ، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الإقتراع أو الفرز .

مادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان إنتااب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به ، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .

مادة 46
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان إنتااب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .

مادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التاويف بقصد التأثير فى سلامة سير إنتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.

مادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1- كل من أنفق فى الدعاية الإنتاابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة ) 44 ( من هذا القانون ، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الإنتاابية .

2- كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الإنتاابية .

مادة 49
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الإنتقال المستادمة أو المعدة للإستخدام فى إنتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .

مادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بإنتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الإنتااب أو بقصد ما يستوجب إعادة الإنتااب أو تعطيله .

مادة51
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شاص من الإدلاء بصوته فى إنتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين .

ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة ، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى إنتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أوالإمتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره .

مادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى إنتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك .

مادة 53
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلاً بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 54
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها فى المادة)18) من هذا القانون .

مادة55
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة( 23) من هذا القانون ، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال .

مادة56
يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة .

مادة 57
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان إنتخاب رئيس الجمهورية السلطة الماولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات الجرائم التى تقع فى قاعة اللجنة .

مادة 58
يُلغى القانون رقم 147 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وكل نص يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة 59
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.