الرئيس المؤقت يحصن " قرارات اللجنة العليا للانتخابات"

  • 102
المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت

وحسام عماد

مخيون: "النور" أبدي تحفظه علي تحصين "العليا للانتخابات".. والمؤقت فند حيثيات إقرار هذه المادة

يوسف: "التحصين" قد انتقل إلى "اللجنة العليا للانتخابات"وتم نقل صلاحياتها بالكامل

بدراوي: المحكمة الدستورية هى الفيصل الوحيد في الحكم بعدم الدستورية

لا يزال قانون الانتخابات الرئاسية يشهد حالة من الشد والجذب بين القانونيين ويثير جدلا كبيرا بينهم، خاصة بعد تحصين الرئيس المؤقت لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والذي يعد مخالفة صريحة للمادة 97 من الدستور الجديد، وهو ما يعني أن مصر قد تشهد خلال المرحلة القادمة حالة من العبث بالقوانيين ومخالفة الدستور لفترة طويلة.

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن الحزب أبدى تحفظاته علي بعض المواد التى تضمنها قانون انتخابات الرئاسة، والتي اثارت الجدل داخل الشارع السياس، ومنها المادة السابعة التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت برؤساء الأحزاب المصرية اليوم.

وقال مخيون إن الرئيس عدلى منصور استمع لاعتراضات رؤساء الأحزاب علي قانون الانتخابات وقام بشرح حيثيات وضع المادة التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات موضحا أنه الرئيس المؤقت قال أنه تلقى العديد من الاقتراحات وأن اللجنة التشريعية انقسمت إلى نصفين بين مؤيد ومعارض لهذه المادة, وأنه لجأ للتحصين لعدة أسباب أن هناك 15 قرار إدارىا للجنة يحدد عملها وأنه يحق للمرشحين أن يطعنوا فى كل قرار على حدا.

وأضاف مخيون: الرئيس أوضح أنه "لو افترضنا أن كل قرار سوف يطعن عليه أحد المرشحين وكل قرار أخد 9 أيام للفصل فيه فقد يستغرق الأمر ستة أشهر ونصف وهو ما يؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية لستة أشهر ونصف على أقل تقدير وهو الأمر الذى لا تحتمله البلاد حالياً".

وأوضح مخيون أن الرئيس المؤقت أشار إلى أن المادة 228 من الاحكام الانتقالية للدستور اسندت للجنة القائمة حالياً الإشراف على الانتخابات القادمة كما أشرفت على الانتخابات السابقة وهو ما يؤكد على استمرار نفس اختصاصات اللجنة، موضحاً أن الاحكام العامة من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز تحصين أى قرارات إدارية من القضاء تكون مع الانتخابات بعد ذلك .وأوضح مخيون أن الرئيس أكد أنه اجتهد فى اختياراته وأنه لو وجد أفضل من هذه النصوص للخروج من التحصين لأخد بها, وأنه عمل ذلك من أجل الصالح العام.وأشار إلي أن الدكتور محمد أبو الغار وحمدين صباحى تقدما باقتراحات إلا أن الرئيس أكد أنها غير دستورية وسوف يتم الطعن عليها".

الفصل للمحكمة

فيما قال المستشار حسن بدراوي، المتحدث الرسمى باسم مجلس الدولة، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات سيؤدي إلي الطعن بعدم دستورية القرار، مضيفاً أن الدستور نص علي عدم تحصين وحماية أي عمل أو قرار إداري من رقابة السلطة القضائية. وأوضح بدراوي أن المادة 97 تنص علي منع تحصين أي عمل إداري أو قرار من الرقابة القضائية، مؤكداً أن قانون الانتخابات الرئاسية سيتعرض للطعن بعدم الدستورية وستكون المحكمة الدستورية هى الفيصل الوحيد في الحكم بعدم دستورية هذا القانون من عدمه.

وأضاف أن لجنة التشريع والفتوي بمجلس الدولة أرسلت قانون الانتخابات الرئاسية لمؤسسة الرئاسة ولم يكن فية تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيراً إلى إن الرئاسة هي التي حصنت قرارات اللجنة العليا وهو ما يعتبر عوار دستوري يمكن أن يؤدي إلى الطعن علي قانون الانتخابات الرئاسية.

وتابع بدراوي قائلاً إن لجنة التشريع والفتوي بمجلس الدولة قامت بوضع مادة تفيد بعمل دائرة قضائية متخصصه للنظر في الطعون المقدمة علي الإنتخابات الرئاسية وتكون محدده بمدة زمنية ويكون المقدم للطعن صاحب مصلحة اي يكون أحد المرشحين للرئاسة.

وأكد بدراوي أن قانون 2012 الذي تم فيه تحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات كان ذلك بنص دستوري وهي المادة 82 من هذا الدستور، ولا يمكن التعلل بأن مصر تعيش فى مرحلة انتقالية، مشيراً إلي أن دستور 2014 لم ينص علي هذا التحصين وبالتالي نحن أمام مشكلة قانونية حقيقية وشبح عوار دستوري.

استثناء على الأصل

فى السياق ذاته، يري النائب أحمد يوسف، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري السابق، أن المادة 210 من دستور 2014 تنص علي أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو الاستفتاء، واللجنة العليا للانتخابات هي لجنة مؤقتة وهي استثناء علي الهيئة العليا للانتخابات، التى نص الدستور على تشكليها لمتابعة الانتخابات وحدد الدستور المحكمة الإدارية العليا للطعن علي قرارتها، مما يشير إلى أن الدستور لم يحصن اللجنة الأصل وبالتالي لا يمكن تحصين اللجنة المؤقتة أو الفرعية.

وأوضح أن الذين يستندون إلي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يقولون إن المادة 228 تنص علي أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به"، ويتحدثوا بأن قرارات هذه اللجنة محصنة كما كانت في الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وأن التحصين قد انتقل إلي هذه اللجنة وتم نقل صلاحياتها بالكامل.

وأضاف يوسف، كذلك المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة وكذا البند 14 من المادة 6، بالإضافة إلى عدم تحديد ماهية الشعارات الدينية بالبند 2 من المادة 19.

فيما قال المستشار عزمي البكري، رئيس محكمة استئناف بنى سويف السابق، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بحكم تشكيلها من كبار رجال القضاء لها اختصاص قضائي وإداري، فالاختصاص القضائي بحكم تشكيلها يتكون من كبار رجال القضاء في الدولة، وبذلك تستطيع الفصل في المنازعات بين طرفين، والمحكمة الدستورية نصت على ذلك من قبل، واختصاص إداري يختص بالدعاية الانتخابية وإجراءات الانتخابات وبعض الإجراءات التي تخص العملية الإنتخابية.

وأوضح أن اللجنة العليا أصبح لها اختصاص مزدوج وهو اختصاص قضائي وآخر إداري، وتحصين قرارات اللجنة من القرارات الإدارية أمر يشوبه عدم الدستورية لأن الدستور في المادة 97 أكد علي عدم جواز تحصين أي قرار إداري من الرقابة القضائية، وفيما يخص أحكام اللجنة القضائية فالتقاضي من درجة واحدة معمول به في بعض الأحكام. وأضاف البكري أن قانون الانتخابات الرئاسية معرض لعدم الدستورية فيما يخص القرارات الإدارية الصادرة عنه.