• الرئيسية
  • الأخبار
  • تفاصيل مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر بعد تعديل البرلمان

تفاصيل مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر بعد تعديل البرلمان

  • 105
د. علي عبد العال

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، خلال الجلسات الماضية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المقدم من النائب حمدي السيسي، و59 نائبًا آخرين، وتم إحالته إلى مجلس الدولة.


وجاءت تفاصيل نص مشروع القانون كما يلي:


فلسفة مشروع القانون، تتركز على أنه يأتي مشروع القانون في إطار إرساء المبدأ الدستوري الوارد بالمادة (35) من الدستور والتي قضت بأن الملكية الخاصة مصونة ولا تنزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة الأمر الذي يتبين معه أن الدستور لم يجز للدولة اتخاذ إجراءات نزع الملكية الخاصة مقابل مبالغ مستحقة لها نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها وفقا للقوانين المنظمة لها وقصرها على حالة المنفعة العامة.


وفي ضوء ما تقدم، يتبين ضرورة تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بما يتفق وأحكام الدستور ولتوفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات، وإيجاد آلية لتحصيل ما تكبدته الدولة من نفقات سواء في الفترات السابقة أو مستقبلا وذلك بتعديل نصوص المواد 6، 8، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.


ويهدف التعديل إلى إلغاء مبدأ الاستيلاء المؤقت – المنصوص عليه بالقانون القائم بالمواد المشار إليها - لصالح الوحدة المحلية على أراضي البرك والمستنقعات المردومة بمعرفتها وأيلولة ملكيتها لها بسبب عدم قيام ملاك تلك البرك والمستنقعات بسداد تكاليف ردمها إلى الدولة سواء نقدا أو عينا قبل انقضاء المواعيد المقررة لهذا الشأن في القانون.


مع جعل التعامل مع هذه الحالات وفقا لإجراءات الحجز الإداري بهدف توفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات وتمكينهم من استردادها بعد سداد قيمة أعمال الردم أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل مضافا إليها 10% مصروفات إدارية وفوائد قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وذلك باستثناء الحالات التي اتخذت فيها الوحدة المحلية الوسيلة المشروعة للتصرف في هذه الأراضي وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن كإجراءات الحجز الإداري وبيع الأرض بالمزايدة العلنية أو تخصيصها لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام، لا يجوز لملاك هذه الأراضي استردادها.


كما أن مشروع القانون أعطى لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقا للقوانين السابقة ولم يؤدوا تكاليف ردمها أو لم يتنازلوا عنها الحق في تسوية أوضاعهم واستردادها بثمن يعادل تكاليف ردمها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل - بدلا من إعادة شرائها وفقا للقانون القائم وذلك فيما عدا الحالات المشار إليها سلفا ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة مع الاحتفاظ بحقها في تحصيل نفقاتها بطريق الحجز الإداري.