التنظيم والإدارة يحظر صرف حوافز التميز للموظفين بأثر رجعى

  • 730

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعليماته بحظر صرف حوافز التميز لموظفي الدولة بأثر رجعي وفقًا للنسبة التي حددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والتي تقدر بنحو 7% من إجمالي الأجر الوظيفي شهريًا، للحالات التي صدرت بحقها قرارات بصرف الحافز قبل إقرار القانون بتعديلاته الأخيرة.

وأكد التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز، عدم أحقية أي من موظفي الدولة في تعديل قيمة علاوة التميز العلمي التي تصرف قبل إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، لتكون طبقًا للقانون 39 من القانون بنسبة 7%، باعتبار أن جهة الإدارة قد أعملت صحيح القانون بشأنها، وهو القانون رقم 18 لسنة 2015 قبل إلغائه وإقرار قانون الخدمة المدنية آنذاك.

وشدد الجهاز، على أنه لا مجال للنظر في صرف حافز التميز العلمي وفقًا لقانون الخدمة المدنية لقانون 812016، لمن حصل عليه قبل إقرار القانون، موضحًا عدم قانونية توحيد المعاملة المالية للموظفين الحاصلين على مؤهل أعلي أثناء الخدمة أو درجات علمية أعلي قبل وبعد إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لما انتهت إليه لجنة مبادئ الخدمة المدنية من عدم أحقية حالة مماثلة في تعديل قيمة الحافز.