التضامن: زيادة تأمين البطالة إلى ٧٥% بداية من يناير ٢٠٢٠

  • 136

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن تأمين البطالة موجود فى قانون 79 ولكن النسبة اختلفت، حيث إن القانون القديم كانت نسبة البطالة للمؤمن عليه، والذى تم انتهاء خدمته على غير إرادته 60% من قيمة الأجر المؤمن عليه لدى الهيئة، أما فى القانون الجديد والذى سيتم تطبيقه يناير ٢٠٢٠، فيصل تأمين البطالة إلى 75% من قيمة الأجر، وهو جزء من نظام التأمين الاجتماعي.


وأضاف  أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بمنح تعويض البطالة للذين فقدوا عملهم باستثناء العاملين الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة، وعلى الأخص العمال الموسميين وعمال المقاولات - التراحيل - الشحن والتفريغ - النقل البرى - الزراعة - الصيد، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تتجاوز سن المؤمن عليه الستين عامًا.


وأن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، حيث قد يتوفر له عمل حسب مؤهلاته وإمكانياته، ويستحق تأمين البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل حسب الأحوال.


وأشار إلى أنه يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.