"القومي لحقوق الإنسان" يعترض على 6 مواد بقانون مجلس النواب

  • 119
صورة أرشيفية

رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق البيان، عددا من الملاحظات حول قانون مجلس النواب تتعارض مع نصوص الدستور، وأورد المجلس هذه الملاحظات في بيان أوضح فيه أن المادة السادسة من المشروع نصت على أنه (يشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أو إذا غير العضو إنتماءه الحزبى المنتخب عنه، أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا؛ أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ).


ويتضح من نص هذه المادة أنها حظرت على العامل أو الفلاح تغيير الصفة التى تم انتخابه على أساسها ( عامل أو فلاح )، كما حظرت على النائب تغيير انتمائه الحزبى الذى انتخب على أساسه؛ وبناء عليه يكون حظر تغيير العامل والفلاح له مبرر مشروع حفاظا على نسبة العمال والفلاحين فى المجلس إعمالا لأحكام الدستور، أما ما يخص حظر الانتماء الحزبى فإن القومى لحقوق الإنسان لا يجد له سندا فى أحكام الدستور، بل يتعارض مع حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو حرية الرأى التى كفلها الدستور للمواطن.


وقال البيان إنه نظرا لأن أعمال هذا الحظر قد يفرض على النائب أن يستمر عضوا فى حزب أصبح لا يؤمن بمبادئه حتى يفقد عضويته فى مجلس النواب ومن ثم فإن المجلس يرى إن حظر تغيير الإنتماء الحزبى المنصوص عليه بهذه المادة يتعارض مع حق أصيل من حقوق الإنسان المصرى .


وأشار البيان الى المادة الثانية من مشروع قانون النواب فقال أن المادة عرفت العامل و الفلاح فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والترشيح بهذه الصفة لعضوية مجلس النواب و قد إشترطت فيمن يرغب فى الترشيح بصفته عاملا عدة شروط من بينها أن يكون عضوا فى نقابة عمالية أى جعلت الإنضمام إلى نقابة عمالية شرط لازم للإعتراف للمرشح بأنه عامل و بهذا جعل المشروع الإنضمام للنقابة العمالية إلزامى وهذا يتعارض تماما مع إتفاقية الحرية النقابية ( 87 ) المعقودة فى عام 1948 وإنضمت وصدقت مصرعليها فى عام 1957 والتى تحظر إكراه العامل على الإنضمام لنقابة عمالية ومن ثم فإن المجلس يرى وجوب حذف هذا الشرط لتعارضه مع أحكام إتفاقية دولية إنضمت و صدقت عليها مصر.


وتحدث البيان عن المادة العاشرة من مشروع القانون فقال أن المادة أوجبت على طالب الترشيح أن يقوم بإيداع تأمين نقدى وأعرب المجلس عن خشيته أن تكون قيمة هذا التأمين حائل بين المواطنين وبين ممارسة حقهم الدستورى فى الترشيح لعضوية مجلس النواب ومن ثم يوصى المجلس بتخفيض قيمة هذا التأمين إلى قدر لا يحول بين المواطن البسيط وممارسة حقه الدستورى.


أما فيما يخص إجازة مشروع القانون لرئيس الجمهورية أن يعين عدد لا يجاوز 5 % من عدد أعضاء مجلس النواب وتحديد المادة ( 28 ) من المشروع ضوابط ذلك ونصت المادة ( 29 ) من المشروع على أن يكون المقيدين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتمين بالمجلس ومع ذلك فإن المشروع نظم الطعن فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب المنتخبين ولم ينظم الطعن فى صحة عضوية الأعضاء المعينين بالرغم من إنه قد يكون لدى أى مواطن طعن فى صحة تعيين أحد النواب المقيدين لعدم إستيفائه لأحد ضوابط التعيين المنصوص عليها بالمادة ( 28 ) من المشروع .
وقال البيان إن النص بهذه الكيفية يعد إخلالا بحق من حقوق المواطنين المقررة فى الدستور التى تجيز للمواطن الحق فى الإعتراض على إنتخاب أو تعيين من لا يتوافر فيه شروط عضوية مجلس النواب.


وإختتم القومى لحقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن يجب تنظيم الطعن فيمن يعينون أعضاء بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية.