مشروع قانون يحظر الفصل من العمل نهائيا والمساواة بالحد الأدنى للأجور

  • 201

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إنها انتهت من مناقشة قانون العمل بشكل نهائي، وفي إنتظار عرضه على الجلسة العامة، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أن دور الانعقاد الخامس لن يمر دون إصدار القانون نهائيًا، لاسيما وأن هناك حاجة كبيرة لقانون العمل في شكله الجديد، نظرًا لعدم تماشي القانوني الحالي مع متطلبات العمال.


وأضافت النائبة مايسة عطوة، في تصريحات له أن قانون العمل الجديد يحمل العديد من المزايا للعمال، من ضمنها ضمان عدم الفصل من العمل بالقطاع الخاص، إلا في الحالات التي تتعلق بإلحاق العامل ضررًا بالمنشأة التي يعمل بها، أو الأمن العام، إلى جانب أحقية العامل في التأمين عليه، وفقًا للمبلغ الجقيقي الذي يتقاضاه.


وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة استعراض مزايا قانون العمل الجديد، والذي يضمن ألا يقل أجر العاملين بالقطاع الخاص عن الحد الأدنى، الذي تقره الدولة، وهو من النصوص المهمة التي سيشملها قانون العمل الجديد عند إصداره.


* الخصم من المرتب بـ قانون العمل الجديد


وفقًا لـ قانون العمل الجديد، فإنه يحظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غيرمباشرة ،نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل.واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند ( 3 ) من المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.


نسبة (1%) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، وذلك لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل


ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز (70%) من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.


* شروط عمل الأجانب بمصر


ووفقًأ لـ قانون العمل الجديد، المزمع إقراره بدور الانعقاد الخامس، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.


وأعطى قانون العمل الجديد، للبرلمان، للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.


ولا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.


ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على ثلاثين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.


ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.


يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.


يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.