"تشريعية النواب" توافق على تعديلات تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات

  • 89

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم نهائيا على قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك كآلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية بديلاً عن التقاضى وبعيداً عن ساحات المحاكم.


أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة أن هذا القانون من أجل للتغلب على كل إشكاليات بيئة الاستثمار فى مصر على مستوى النزاعات المدنية والتجارية، مؤكدا على أن هذه النوعية من التشريعات استثنائية من أجل بيئة إيجابية للاستثمار فى مصر والعمل على زيادته وفعاليته، قائلا: "القانون من أجل جذب الاستثمار والتغلب على عوائق المرحلة الماضية وهو قانون استثنائى لدعم الاستثمار".


 


وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون التشريعية، أن القانون من شأنه تقديم العديد من الحلول للإشكاليات نحو الاستثمار على مستوى المنازعات المدنية والتجارية والتى كانت تمثل عائق أمام المستثمرين.


 


وأشار الطماوى، إلى أن قيود الجداول فى المنازعات المدنية والتجارية خلال الفترة الماضية تمثل إشكالية استثمارية ومن ثم القانون المعروض يستهدف مواجهة هذه القيوم لدعم سبل الاستثمار".


 


 


ويستهدف القانون حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التى ينظم عملها مشروع القانون، ومن ثم ينظم إجراءات الوساطة فى تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وكذلك عدا المنازعات التى تختص المحاكم الاقتصادية بها وذلك نظرا لان قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.


 


و يحدد القانون مدة زمنية للفصل فى النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك فى ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة فى تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون فى حل ٩٠ فى المائة من النزاعات المدنية والتجارية التى تمثل عبئا كبيرا على القضاء.


 


وعرف القانون الوساطة الخاصة بأنها التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهى التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.


 


وحددت القانون، نطاق تطبيقه باعتباره قانونا إجرائيا لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدا (المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنه 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017، والمنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ولائيا)، كما يسرى على إجراءات الوساطة فى أى قانون أخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وعقود واتفاقات الوساطة ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه.


 


وأجاز القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التى قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً على قيام النزاع أو بعده، حيث نص على جواز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف، كما أجاز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام القضاء وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى تشملها الوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلا، ويعتبر اتفاقا على الوساطة كل إحاله ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.