• الرئيسية
  • الأخبار
  • البرلمان يحيل مشروع قانون أيلولة الصناديق الخاصة للخزانة العامة لمجلس الدولة.. تفاصيل

البرلمان يحيل مشروع قانون أيلولة الصناديق الخاصة للخزانة العامة لمجلس الدولة.. تفاصيل

  • 194
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، فى مجموعه، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة.



ويقضى مشروع القانون بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.


 


 ( المادة الأولى )


 استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول للخازنة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 2019/6/30، على النحو الآتى :


5 % من الأرصدة التى تزيد على( 5 ) ملايين جنيه ولا تجاوز 7,5 مليون جنيه.


10% من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.


15% من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه.



ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى :

حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.


حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية والجامعات، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.


مشروعات الإسكان الاجتماعي.


 صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.


( المادة الثانية )


 استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (10%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 2019/6/30 لمرة واحدة، ويجوز أن يستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.


(المادة الثالثة )


تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزير المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.


( المادة الرابعة ) 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميةـ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.