خاص لـ "الفتح".. أول تعقيب من رئيس الفتوى السابق بالأزهر على قرار جامعة عين شمس بشأن النقاب

  • 1397
النقاب

أكد الدكتور عبد الحميد الأطرش، الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن النقاب فضيلة ومُحبب لدى المسلمات، كما أن الحجاب فريضة وعفة وطهارة بنص القرآن والسنة الشريفة.


وأشار "الأطرش" في تصريحات لـ الفتح"، إلى أن الإسلام والدين الحنيف ليس ضد ما يعوق العملية أو الرسالة التعليمية على الإطلاق، فإن كان النقاب يعوق التدريس كما يزعم البعض، فمن باب أولى أن لباس المتبرجات أو السافرات أكثر ضررًا، نظرًا لعدم تركيز الطالب بسبب هذا الزي الغير لائق على حد قوله.


وأضاف "أن التعليم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأثرها، وينبغى للقائمين على التدريس أن يكونوا قدوة في زيهم ولباسهم، خاصة لمن يتلقى منهم هذا العلم".


وقد أعلنت جامعة عين شمس قرار بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع الكليات ومعاهدها، وذلك أثناء إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي.


وقررت الجامعة حظر الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهم بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها مع التعامل مع المرضى وهن منتقبات.

ويشار إلى أن العديد من أعضاء هيئة التدريس قد قاموا برفع عدة دعاوى قضايا لوقف تنفيذ قرار جامعة القاهرة لحظر النقاب الذي يخالف الدستور، خاصة بعد رفض المحكمة الإدارية العليا الشق العاجل للدعوى، وعودة الأمر إلى بحث الشق الموضوعي من الدعوى.


وأوضح الدكتور طلعت مرزوق، نائب رئيس حزب النور للشئون القانونية، أنه بعد البحث ومحاولة تصوير أسباب ومنطوق الحكم المزعوم تبين أنه عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى برفض الشق العاجل « وقف تنفيذ القرار » وإحالة الموضوع لهيئة المفوضين لإعداد التقرير، تم الطعن على الشق العاجل .


وتابع "مرزوق" في بيان له، أن ما صدر من أسبوعين من الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا هو فقط قرار بتأييد رفض وقف التنفيذ" .


وأردف: أما الشق الموضوعي فلم تفصل فيه محكمة القضاء الإداري ولم تحرر هيئة المفوضين فيه تقريرا بعد، وهذا خلاصة بحث الأستاذ الزميل هيثم سعد المحامى .


واستكمل: وبناء عليه فكل ما نشر عن موضوع حظر النقاب إعلاميا وعلى وسائل التواصل الإجتماعى عبارة عن بروبجندا .


وقد أنصفت هيئة المفوضين بمجلس الدولة للمنتقبات، حيث أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرها الخاص بالدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، والذى أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى بالمصروفات.


وأوضح التقرير ، أن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج "النقاب" من أصله الإباحى إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل فى دائرة المباحات وهو جائز.