بطاقة عمل ومواعيد ثابتة.. ضوابط تشغيل الأطفال دون الـ16 عامًا

  • 179

يعتبر قانون العمل، كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة "طفلًا"، وعليه ألزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السن بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه تلصق عليها صورته، على أن تعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.


ويحظر، قانون العمل، تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة، كما يحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.


وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت قرارًا رقم 118 لسنة 2003 بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.


ويلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بما يلي:


ــ أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها القانون بخصوص عمل الأطفال.


ــ أن يحرر كشفًا موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.


ــ أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوطة بهم مراقبة أعمالهم.