العفو أبرزها.. تعديلات جديدة على قانون مكافحة المخدرات

  • 156
رئيس النواب

تناقش اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.


وجاء مشروع القانون المعروض هادفًا لمعالجة آثار هذه السياسة التشريعية، وذلك بامتداد الاستثناء بجمع كافة حالات الإفراج تحت شرط للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .




وجاءت المادة الأولى بإضافة مادة جديدة برقم (52 مكررًا) إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، تقضي بعدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) من ذات القانون، وكذا الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، من الإفراج تحت شرط بمضي نصف مدة العقوبة نظرًا لخطورة من يحكم عليهم في تلك الجرائم.



وتضمنت المادة الثانية حذف الفقرة الثانية من المادة (46 مكررًا أ) من قانون مكافحة المخدرات وذلك في ضوء إضافتها للمادة (52 مكررًا) من قانون تنظيم السجون بموجب مشروع القانون المعروض، وهذا لتحقيق التجانس التشريعي.