"تشريعية البرلمان" توافق على تعديل قانون الشهر العقاري

  • 355

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.


ويهدف مشروع القانون إلى تسيير إجراءات نقل الملكية، ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية، بسبب عزوف كثير من المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، ووقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين.  


ويتضمن مشروع القانون، إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررًا تنص على: "إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما، يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.


ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال  سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا".