يبدأ تنفيذها اليوم.. 10 معلومات عن عقوبات خرق الحظر

  • 331

أهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بجموع المصريين الالتزام الكامل بالاجراءات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حيث أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدي وتواجه أي محاولات للإخلال بها و بمنتهى الحزم و الحسم وفى إطار القانون.

ويبدأ من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين التنفيذ والتطبيق الفعلى لقرارات الحكومة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وهي حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا وإيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى الفترة نفسها وغلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.

وكذلك تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة ومد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ومد تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين.

ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن العقوبات في حالة خرق الحظر:

تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وستطبق بكل صرامة وحزم والعقوبات التي حددها رئيس الوزراء تصل للحبس والغرامة 4 آلاف جنيه وهي تندرج وفقا لقانون الطوارئ مع وجود عقوبات صارمة ضد المقاهي المخالفة التي ستفتح أبوابها بالمخالفة للقرار وستغلق إداريا ويغرم صاحبها وتغلظ العقوبة في حالة التكرار.

الحالة التي نمر بها استثنائية وقرارات الحكومة واجبة النفاذ، ومن سيكون بالشارع بعد السابعة مساء سيحبس ويغرم أو إحدى العقوبتين حسب الناحية التقديرية للجرم وفي حالة تكرار الأمر ستغلظ العقوبة.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السابع منه بعنوان "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره" عقوبة إهانة أو توجيه تهديد للموظف العام.

نصت المادة 133 على "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى".

نصت المادة 135 على "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".

نصت المادة 136 على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

أوضحت المادة 137أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

عن العقوبات نصت المادة 137 مكرر، "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات"