شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

  • 404

تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع اشتراطات من شأنها التسهيل على المواطنين، كما فتح الباب أمام التظلم على قرار اللجنة، وفى حالة رفض قيمة التصالح المحددة على المخالفة أيا كانت طبيعتها، وفيما يلى نرصد آلية التقدم بطلب التظلم على قرارات اللجنة، وفقا للقانون:


يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض أو قيمة التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.


وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية  لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.


ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.


وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.


وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.