تعرف على التفاصيل الكاملة للترخيص لشركات تحويل الأموال بالقانون الجديد

  • 129

منح مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مجموع موادة، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يُرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.


ووفقا لمشروع القانون في مادته (209)، يُحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال، ونظام رقابة البنك المركزي عليها


وأجازت المادة القانونية، الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال،بشرط الا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولارأمريكي.


ويُعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائه ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.


ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وعلى الشركة ان تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين، ويسري في شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (144 و145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها