"الإدارية" تقبل طعون طلاب التعليم الفني على رسوبهم بتهمة الغش الجماعي

  • 101

قررت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي.

وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعي داخل اللجان والتعدي على المراقبين والملاحظين.


يذكر أن دائرة فحص الطعون قررت إحالة طعون الطلاب، إلى محكمة "الموضوع" تمهيدا للحكم في موضوع الطعون.


وكان المحامي عمرو عبد السلام وكيلا عن عدد من أولياء الأمور ،تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ والذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم وقيام اهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهييل عملية الغش الجماعي لأبنائهم الطلاب.


واستند التقرير في أسبابه وحيثياته إلى أنه من المقررقانونا أن البينة على من ادعى خلاف الأصل وكان الأصل في الإنسان البراءة وكان مؤدي ذلك أن عبء إثبات الجريمة التأديبية يقع على عاتق سلطة الاتهام .


وقال التقرير: من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد أن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك في صجتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان أن الأصل في الإنسان البراءة .


وأضاف التقريرأن هذا الأصل يقتضي تفسير أن الشك لمصلحة المتهم فإذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل أو نسبته إلى فاعله تعين تفسير الشك لمصلحته وحمل أمره على الأصل وهو البراءة.