ننشر الضوابط والقواعد المنظمة للترشح على القوائم بـ"مجلس الشيوخ"

  • 118

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قرارها رقم  34 لسنة 2020 والخاص بإجراءات الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، القواعد المخصصة لتقديم طلبات الترشح فيما يخص نظام القوائم.


ونص قرار الهيئة على أن يقدم الطلب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم، ويكون الطلب كتابة على النموذج الذى أعدته الهيئة، محدد به الرمز الانتخابى على النحوالتالى:


الدائرة الأولى: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، يقدم الطلب إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.الدائرة الثانية ، قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ، ويقدم الطلب إلى لجنة تلقى الطلبات بمحكمة الجيزة الابتدائية الدائرة الثالثة، قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، ويقدم الطلب إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة الرابعة، قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، ويقدم الطلب إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.


ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، ويشترط فى ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين.


وأكدت الهيئة على أنه يثبت التمثيل القانونى لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب، موضحا به اسم ممثل قائمته، وأن للاخير وحده حق التعديل فى القائمة.


وفى حالة القوائم المستقلة أو التى تضم أكثر من حزب، يثبت الممثل القانونى بمحرر رسمى أو أكثر من جميع المرشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين، ومصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل فى القائمة.


ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وكشف أخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها.


ولممثل القائمة الواحدة حق التعديل فى القائمة، على أن تتضممن القائمة المخصص لها 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل والقائمة المخصص لها 35 مقعدا 7 نساء على الأقل.



ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب وأن تجمع بينهم.


وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.


ولا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط أو الأحكام المشار إليها.


ويحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح فى دائرتين بالنظام الفردى، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو فى أكثر من قائمة انتخابية، فإن جمع بين أى منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجل المخصص لذلك.


ويسدد ممثل القائمة إلى خزينة المحكمة الابتدائية المختصة قيمة التأمين المشار إليه فى المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ:


مبلغ 15 ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدا.


مبلغ 35 ألف جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 35 مقعدا.


وتظل خزائن المحاكم المختصة مفتوحة لتلقى قيمة تأمينات الترشح حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح.