عقوبات رادعة بالقانون فى جرائم الترويع بالانتخابات تصل للحبس 5 سنوات

  • 90

وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبات حاسمة لجرائم الانتخابات، ومنها تجريم آى استخدام لوسائل الترويع للتأثير على سلامة إجراءات الانتخابات.

 

وحسب المادة 61، من القانون رقم 45 لسنه 2014، يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف يقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

 

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومى 9 و8 أغسطس، وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

 

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.