• الرئيسية
  • الأخبار
  • أيمن حمزة لـ "الفتح": الوزارة لا تتهاون مع أي موظف متجاوز في حال ثبوت التوصيل العشوائي

أيمن حمزة لـ "الفتح": الوزارة لا تتهاون مع أي موظف متجاوز في حال ثبوت التوصيل العشوائي

  • 701
الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتعامل حتى الآن بقانون الكهرباء القديم، وإذا ما طرأت أي تعديلات جديدة أخرى فعلينا تطبيق القانون واحترام قرارات البرلمان.


وأوضح "حمزة" في تصريح لـ "الفتح"، أن المادة 70 من مشروع القانون الحالي تنص على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتابع: "أن الوزارة لم تتهاون مع أى موظف يقوم أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء سواء للأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة".


وعن إثبات ملكية العقار المخالف، أشار "متحدث الكهرباء" إلى أن تقنين أوضاع المخالفين يهدف فقط إلى تحويل نظام "الممارسة" إلى "عداد كودي"، وذلك بسبب كثرة شكاوى المواطنين للتقدير المبالغ فيه أحيانا أو العكس.


ولفت إلى أن العداد الكودي يحدد حجم الاستهلاك الفعلي والحقيقي، وفي الوقت نفسه لا يعطي ملكية للعقار المخالف ولا يمنع الإزالة، موضحا أن فترة التقديم على "موقع المنصة" الذي أنشأته الوزارة حتى 15 أغسطس المقبل وبعدها ستتم عمليات فحص الطلبات وتركيب العدادات للمخالفين.


وأضاف الدكتور أيمن حمزة، أن العدادات الكودية تضمن حقوق المواطنين في الاستهلاك الصحيح، كما تضمن أيضا حقوق الوزارة وعدم إهدارها.


ويعكف مجلس النواب حاليا على إقرار تعديلات على بعض القوانين الهامة في آخر دور تشريعي، ومنها قانون الكهرباء، حيث يوجد تعارض في بعض النصوص بين قانونا الكهرباء والعقوبات، خاصة في توصيف عقوبة الموظف الذي يقوم بتوصيل التيار الكهربائي للأشخاص أو الجهات المخالفة بالجنحة بالقانون الحالي، وبالجناية في قانون العقوبات، وهو ما يوقع ضررًا سواء على المواطن نفسه أو الصالح العام للدولة. 


وعقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية اجتماعا من قبل برئاسة النائب بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث انتهت إلى ضرورة إعادة ضبط صياغة المادة "٧٠" المطلوب تعديلها في قانون الكهرباء، والتي تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون.


وأوضحت اللجنة في المناقشات التي شهدتها في الاجتماع إلى وجود تعارض بين نصوص قانون العقوبات، والنص المقترح والذي اعتبر جريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار كهرباء للمنازل والجهات هي جنحة في حين أن مواد قانون العقوبات تتعامل مع جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام كونها جناية، وهو ما يعني وجود تعارض في النصوص العقابية.


ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.