تفاصيل قانون يعفى ذوى الإعاقة وأقل من 21 سنة من رسوم تسجيل "الملكية الفكرية"

  • 97

أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 178 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والذى أقره مجلس النواب نهائيا في وقت سابق، ويأتى هذا القانون انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزاما منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنفات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، ويعفى القانون من هم دون سن واحد وعشرين عامًا والأشخاص ذوي الإعاقة من هذا رسم القيد.


وينص القانون على إنشاء سجل لقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة، على أن يكون ذلك القيد برسم لا يجاوز 1000 جنيه، ويعفى من هم دون 21 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.


واستبدل القانون نص المادة (185) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بنص جديد، وجاء نص المادة كالتالى:


تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد.


ويعفى من الرسم المشار إليه في هذا المادة طالب القيد الذى تقل سنه عن واحد وعشرين عاما، وكذلك الذين يسرى في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.


ونصت المادة الثانية، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها